للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦٠١/ ٣٦] مسألة: (وإن قال: أنا أقبضه لنفسي، وخذه أنت بالكيل الذي تشاهده فهل يجوز؟ على روايتين:) إحداهما: يجوز؛ لأنه عَلِمَه وشاهد كيله فأشبه ما لو اكتاله، وكما لو تركه في المكيال ثم سلمه إليه.

والثانية: لا يجوز؛ لأن النبي «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري» (١). (٢)

[١٦٠٢/ ٣٧] مسألة: (وإن اكتاله ثم تَركه في المكيال وسلَّمه إلى غريمه فقبضه، صَحَّ القبض لهما)؛ لأن الأول اكتاله، والثاني قبضه بالكيل، فأشبه ما لو فرغه ثم ملأه وسلمه إليه.

[١٦٠٣/ ٣٨] مسألة: (وإن قبض المُسلَم فيه جِزافًا فالقول قوله في قدره)؛ لأنه الغارمُ، ولأنه أعلم بكيله، ولأنه منكرٌ للزائد، والقول قول المنكر.

[١٦٠٤/ ٣٩] مسألة: (فإن قبضه كيلًا أو وزنًا ثم ادَّعى غلطًا، لم يقبل قوله في أحد الوجهين)؛ لأن الأصل عدم الغَلط.

والآخر: يقبل؛ لأنه أعلم بكيله، يعني إذا قبضه ثم كاله فوجده ناقصًا، فهو أعلم ممن خرج من يده ولا قدرة له على كيله ووزنه. (٣)

[١٦٠٥/ ٤٠] مسألة: (وهل يجوز الرَّهن والكَفيل بالمُسلَم فيه؟ على روايتين:) إحداهما: يجوز؛ لقوله سبحانه: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ ثم قال:


(١) سبق تخريجه في المسألة [١٥١٦/ ٥٨].
(٢) ما قرره المصنف في الوجه الأول من أن رب السلم إن قال: أنا أقبضه لنفسي وخذه أنت بالكيل الذي تشاهده، هو المذهب. ينظر: المغني ٤/ ٩٢، والفروع ٦/ ٣٣٨، والإنصاف ١٢/ ٣٠٨، وكشاف القناع ٨/ ١٢٣.
(٣) ما قرره المصنف من أن المسلَم إليه إن قبض المسلم فيه كيلًا أو وزنًا ثم ادَّعى غلطًا لم يقبل قوله هو المذهب، وقيد في الإنصاف الوجه الثاني بما إذا كان غلطًا ممكنًا عرفًا مع ثبوت صدق وأمانة المسلم. ينظر: المبدع ٤/ ٢٠٢، والإنصاف والشرح الكبير ١٢/ ٣١٤، وكشاف القناع ٨/ ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>