(٢) لم أجد اختياره في زاد المسافر، والرواية عن الإمام فيما نقله المروذي وابن القاسم وأبو طالب، وتوثيق النقل عن أبي بكر من المغني ٤/ ٢٠٥، ونص المرداوي في الإنصاف ١٢/ ٣١٧ أن النقل عنه من كتابه التنبيه، وحكى القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ٣٥٨ والزركشي في شرحه ٢/ ١٠٥ أن اختيار أبي بكر هو الجواز بناءً على رواية حنبل عن الإمام، والله أعلم بالصواب. (٣) كذا في نسخة المخطوط (بقبضه)، وفي المغني ٤/ ٢٠٥، والشرح الكبير ١٢/ ٣١٦ (فيصير). (٤) سبق تخريجه في المسألة [١٥٧/ ٧]. (٥) ما قرره المصنف من عدم جواز أخذ الرهن الكفيل على المسلم فيه هو المذهب. ينظر: المغني ٤/ ٢٠٥، والمبدع ٤/ ٢٠٢، والإنصاف ١٢/ ٣١٥، وكشاف القناع ٨/ ١٢٩.