للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والموزون فيجوز قرضه بغير خلافٍ، قاله ابن المنذر (١).

وأما غيرهما فيجوز قرض كل ما يصِحُّ السَّلَم فيه؛ لأن النبي استسلف بَكرًا (٢)، ولأن كل ما يثبت سلَمًا يُملك بالبيع ويضبط بالوصف، فجاز قرضه كالمكيل والموزون.

[١٦٠٧/ ٢] مسألة: (إلا بني آدم ففيهم وجهان:) أحدهما: لا يجوز، قال أحمد : «أكره قَرضَهم» (٣)، فيحتمل التَّحريم، اختاره القاضي (٤)؛ لأنه لم ينقل قرضهم، ولا هو من المرافق، ولأنه يفضي إلى أن يقترض جاريةً فيطؤها ثم يَردُّها.

والوجه الآخر: يجوز؛ لأن السَّلَم فيهم صحيحٌ، فصحَّ قرضهم كالبهائم. (٥)

[١٦٠٨/ ٣] مسألة: (وأما الجواهر ونحوها مما لا يصِحُّ السَّلم فيه ففيها وجهان:) أحدهما: يجوز، ويَردُّ المستقرض القيمة؛ لأن ما لا مثل له يضمن بالقيمة، والجواهر كغيرها في القيمة قاله القاضي (٦).

والوجه الآخر: لا يجوز؛ لأن القرض يقتضي رَدَّ المثل، وهذه لا مثل لها، ولأنه لم ينقل قرضها، ولا قرضها من المرافق، ولا يثبت في الذِّمة سلمًا، قاله أبو الخطاب (٧). (٨)


(١) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله في المغني ٤/ ٢٠٩.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [١٥٦٦/ ١] من حديث أبي رافع .
(٣) وذلك في رواية إسماعيل بن سعيد عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٤/ ٢١٢.
(٤) جامع الصغير ص ٢٤٥.
(٥) ما قرره المصنف في الوجه الأول من عدم جواز قرض الآدمي هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٧٢، والفروع ٦/ ٣٤٦، والإنصاف ١٢/ ٣٢٥، وكشاف القناع ٨/ ١٣٥.
(٦) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب القاضي، وذكر أبو الخطاب الكلوذاني في الهداية ص ٢٥٨ أن اختيار القاضي في كتابه المجرد، وهو مفقود - يسر الله وجوده.
(٧) الهداية ص ٢٥٨.
(٨) ما قرره المصنف من جواز قرض الجواهر هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٧٢، والفروع ٦/ ٣٤٦، والإنصاف ١٢/ ٣٢٧، وكشاف القناع ٨/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>