(٢) سبق تخريجه في المسألة [١٥٦٦/ ١] من حديث أبي رافع ﵁. (٣) وذلك في رواية إسماعيل بن سعيد عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٤/ ٢١٢. (٤) جامع الصغير ص ٢٤٥. (٥) ما قرره المصنف في الوجه الأول من عدم جواز قرض الآدمي هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٧٢، والفروع ٦/ ٣٤٦، والإنصاف ١٢/ ٣٢٥، وكشاف القناع ٨/ ١٣٥. (٦) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب القاضي، وذكر أبو الخطاب الكلوذاني في الهداية ص ٢٥٨ أن اختيار القاضي في كتابه المجرد، وهو مفقود - يسر الله وجوده. (٧) الهداية ص ٢٥٨. (٨) ما قرره المصنف من جواز قرض الجواهر هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٧٢، والفروع ٦/ ٣٤٦، والإنصاف ١٢/ ٣٢٧، وكشاف القناع ٨/ ١٣٥.