(٢) لا خلاف في المذهب أن المقرض لا يملك استرجاع القرض، وله طلب بدله، وأما إن رَدَّه المقترض عليه فإن المقرض يلزم قبولُه إن كان مثليًّا بلا نزاع أيضًا، وإن كان غير مثلي فظاهر كلام المصنف يشمله للإطلاق لزم الأخذ إذا رده وهو أحد الأوجه في المذهب، وفي الوجه الثاني: لا يلزمه؛ لأن القرض في القيميات يوجب رد القيمة، فإن رده بعينه لم يرد الواجب عليه، قال في الإنصاف: «وهذا الوجه هو الصحيح من المذهب». ينظر: الكافي ٣/ ١٧٢، والفروع ٦/ ٣٥٠، والإنصاف ١٢/ ٣٣٤، وكشاف القناع ٨/ ١٣٥ واختار ما قرره صاحب الإنصاف. (٣) لم أعثر عليها فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق نصها في المغني ٤/ ٢١٤.