للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٦٠٩/ ٤] مسألة: (ويثبت المِلك فيه بالقبض)؛ لأنه عقدٌ يَقِفُ التَّصرف فيه على القبض فوقف المِلك عليه كالهبة.

[١٦١٠/ ٥] مسألة: (ولا يَملك المقرِضُ استرجاعه)؛ لأنه أزال مِلكه عنه بعوضٍ من غير خيارٍ، فلم يكن له الرجوع فيه كالبيع.

(وله طلب بدله) في الحال؛ لأنه يثبت العوض في الذِّمة حالًّا.

(فإن رَدَّه المستَقرض عليه لزمه قبوله، ما لم [يتَغيَّر] (١)، ولم يَحدُث به عيبٌ)؛ لأنه على صفة حَقِّه فلزمه قبوله، كما لو أعطاه غيره، وكما في عقد السَّلَم. (٢)

[١٦١١/ ٦] مسألة: (فإن كانت فلوسًا أو مُكسَّرة فحَرَّمها السلطان) وتُركت المعاملة بها (فعليه قيمتها يوم أخذها) نصَّ عليه (٣)؛ لأنه معنًى مَنَع إنفاقها فأشبه تَلَفَ أجزائها.

فإن لم تُتْرَك المعاملة بها لكن رَخُصَت فليس له إلا مثلها؛ لأنها لم تتلف، إنما تَغيَّر سعرها أشبهت الحنطة إذا رَخُصَت.


(١) في نسخة المخطوط أثر شطب على كلمات في هذا الموضع، والكلمة مصححة في الحاشية على ما أثبت في الصلب، وفي المطبوع من المقنع ص ١٧٥ والشرح الكبير والإنصاف ١٢/ ٣٣٤ قوله: (يتعيب)، وفي معرض شرح ابن أبي عمر والمرداوي للمسألة ذكرا اللفظتين.
(٢) لا خلاف في المذهب أن المقرض لا يملك استرجاع القرض، وله طلب بدله، وأما إن رَدَّه المقترض عليه فإن المقرض يلزم قبولُه إن كان مثليًّا بلا نزاع أيضًا، وإن كان غير مثلي فظاهر كلام المصنف يشمله للإطلاق لزم الأخذ إذا رده وهو أحد الأوجه في المذهب، وفي الوجه الثاني: لا يلزمه؛ لأن القرض في القيميات يوجب رد القيمة، فإن رده بعينه لم يرد الواجب عليه، قال في الإنصاف: «وهذا الوجه هو الصحيح من المذهب». ينظر: الكافي ٣/ ١٧٢، والفروع ٦/ ٣٥٠، والإنصاف ١٢/ ٣٣٤، وكشاف القناع ٨/ ١٣٥ واختار ما قرره صاحب الإنصاف.
(٣) لم أعثر عليها فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق نصها في المغني ٤/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>