للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالوثيقة مع بقاء الدَّين بحاله في ذمَّةِ الرّاهن على تقدير تَلَفِ الثَّمرة، بخلاف البيع.

وفي الآخر: لا يصِحُّ؛ لأنه لا يصِحُّ بيعها من غير شرطِ القطع فلا يصِحُّ رهنها. (١)

[١٦٢٩/ ٨] مسألة: (ولا يجوز رَهن العبد المسلم لكافرٍ)؛ لأنه عقدٌ يقتضي قبض المعقود عليه، والتَّسَلُّطَ على بيعه، فلم يجز لكافرٍ على مسلمٍ كالبيع.

(واختار أبو الخطاب صحة رهنه إذا شرطا كونه على يد مسلم (٢)، ويبيعه الحاكم إذا امتنع مالكه. (٣)

[١٦٣٠/ ٩] مسألة: (ولا يلزم الرَّهنُ إلا بالقبض)؛ لقوله سبحانه: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، ولأنه عقدُ إرفاقٍ فافتقر إلى القبض كالقرض، وعنه في غير المكيل والموزون: أنه يلزم بمجرَّدِ العقد (٤)، قياسًا على البيع.

والأول المذهب؛ لأن البيع معاوضةٌ، وهذا إرفاقٌ، فهو أشبه بالقرض. (٥)


(١) ما قرره المصنف من استثناء الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع في الرهن هو المذهب. ينظر: المغني ٤/ ٢٢٩، والمبدع ٤/ ٢١٨، والإنصاف ١٢/ ٣٧٨، وكشاف القناع ٨/ ١٦٤.
(٢) الهداية ص ٢٦٠.
(٣) ما قرره المصنف عن أبي الخطاب من جواز رهن العبد المسلم عن الكافر إذا شرطا كونه على يد مسلم قال في الإنصاف عنه: «هو الصواب، وهو المذهب، وإن كان مخالفًا لما أطلقناه». ينظر: المغني ٤/ ٢٤٧، والمبدع ٤/ ٢١٩، والإنصاف ١٢/ ٣٨٣، وكشاف القناع ٨/ ١٦٨.
(٤) وذلك في رواية الميموني عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٩٠، والمغني ٤/ ٢١٦.
(٥) ما قرره المصنف من أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض هو المذهب، قال في الإنصاف: «صفة قبض الرهن كقبض المبيع». ينظر: المغني ٤/ ٢٤٧، والمبدع ٤/ ٢١٩، والإنصاف ١٢/ ٣٩٢، وكشاف القناع ٨/ ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>