[١٦٣١/ ١٠] مسألة: (واستدامته شرطٌ في اللزوم) كحالة الابتداء؛ للآية، ولأنها إحدى حالتي الرَّهن فأشبهت الابتداء.
[١٦٣٢/ ١١] مسألة: (فإن أخرجه المرتَهِن باختياره إلى الرّاهن زال لزومه)، وبقي كالذي لم يقبض، مثل إن أَجَرَه إياه أو أودعه أو أعاره أو غير ذلك؛ لأن اللُّزوم حصل بالقبض فزال بزواله.
(فإن رَدَّه) الرّاهن (إليه عاد اللُّزوم) بحكم العقد السابق؛ لأنه أقبضه باختياره، فلزم به كالأول.
[١٦٣٣/ ١٢] مسألة: (ولو رهنه عصيرًا صَحَّ رهنه)؛ لجواز بيعه، وتَعرُّضُه للخروج عن المالية لا يمنع صحة رهنه كالمريض.
(فإن تخَمَّر زال اللُّزوم)؛ لزوال المِلك عنه، وبطل الرَّهن فيه لذلك.
(فإن عاد خَلًّا عاد مِلكًا لصاحبه مرهونًا بالعقد السابق)؛ لأنه يعود مملوكًا بحكم المِلك الأول فيعود حكم الرَّهن؛ لأنه زال بزوال المِلك فعاد بعوده.
فإن قيل: فإذا بطل العقد فكيف يعود صحيحًا من غير ابتداء عقدٍ؟ قلنا: إذا وقع العقد فاسدًا لم يصِحَّ حتى يُبتدَأَ صحيحًا، أما إذا وقع صحيحًا وحدث بالمعقود معنىً أخرجه من حكم العقد، فإذا زال المعنى عاد حكم العقد، كما أن زوجة الكافر إذا أسلمت حَرُمَ وطؤها وخرجت من حكم العقد، فإذا أسلم الزوج في العِدَّة عاد حكم العقد، وكذا إذا ارتَدَّ أحد الزوجين.
[١٦٣٤/ ١٣] مسألة: (وعنه: أن القبض واستدامته في المتعين ليس بشرطٍ (١)؛ لأنه ليس بشرط في البيع فلم يشترط في الرَّهن.
(١) بالنسبة لشرط القبض في رواية الميموني عن الإمام، ولم أجد الرواية بالنسبة لشرط الاستدامة. ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٩٠، والمغني ٤/ ٢١٦.