للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن فعل ذلك الرّاهن بإذن المرتهن فكذلك في أحد الوجهين؛ لما سبق، وفي الآخر: لا يجوز» (١)؛ لما ذكره أبو بكر. (٢)

[١٦٣٦/ ١٥] مسألة: (ولا يجوز للرّاهن عتق الرَّهن)؛ لأن فيه إضرارًا بالمرتهن، وإسقاطَ حقِّه اللّازم له.

(فإن فعل نَفَذَ عتقه (٣) نص عليه (٤)؛ لأنه محبوسٌ لاستيفاء حقٍّ، فنفذ فيه عتق المالك كالمحبوس على ثمنه.

(وتؤخذ منه قيمته) رهنًا مكانه؛ لأنه أبطل حَقَّ الوثيقة بغير إذن المرتَهِن فلزمه قيمته كما لو قتله.

(ويحتمل أنه لا ينفُذُ عتق المُعسر (٥)؛ لأنه عِتْقٌ في مِلكه يبطل به حقُّ غيره، فاختلف فيه الموسر والمعسر، كالعتق في العبد المشترك.

وعلى الرواية الأولى إذا أَعْتَقَ المعسر فالقيمة في ذمته، إن أيسَرَ قبل حلول الحقِّ أُخِذَت منه رهنًا، وإن أيسر بعد حلول الحقِّ طولب به خاصةً؛ لأن ذمته تبرأ من الحقَّينِ معًا. (٦)

وتعتبر القيمة حين الإعتاق؛ لأنه حال الإتلاف.

[١٦٣٧/ ١٦] مسألة: (وقال القاضي: له تزويج الأمة (٧)؛ لما فيه من


(١) الإرشاد ص ٢٤٦ - ٢٤٧، وقد ذكر ضمن اختياره التعليل الذي نقله المصنف البهاء.
(٢) ما قرره المصنف من عدم جواز التصرف بالرهن مطلقًا هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٩٦، والفروع ٦/ ٣٧٣، والإنصاف ١٢/ ٤١٧، وكشاف القناع ٨/ ١٧٥.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ١٧٧ قوله: (إلا العتق فإنه ينفذ ويؤخذ من قيمته).
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٢٨٠.
(٥) الاحتمال الذي ذكره المصنف حكي رواية عن الإمام أحمد تخريجًا. ينظر: المحرر ١/ ٤٩٠، ورؤوس المسائل في الخلاف للشريف أبي جعفر ١/ ٥٠٠.
(٦) ما قرره المصنف من نفوذ عتق الراهن مطلقًا هو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الحنابلة. ينظر: الكافي ٣/ ١٩٨، والفروع ٦/ ٣٧٣، والإنصاف ١٢/ ٤١١، وكشاف القناع ٨/ ١٧٥.
(٧) الجامع الصغير ص ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>