(٢) ما قرره المصنف من عدم جواز التصرف بالرهن مطلقًا هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٩٦، والفروع ٦/ ٣٧٣، والإنصاف ١٢/ ٤١٧، وكشاف القناع ٨/ ١٧٥. (٣) في المطبوع من المقنع ص ١٧٧ قوله: (إلا العتق فإنه ينفذ ويؤخذ من قيمته). (٤) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٢٨٠. (٥) الاحتمال الذي ذكره المصنف حكي رواية عن الإمام أحمد تخريجًا. ينظر: المحرر ١/ ٤٩٠، ورؤوس المسائل في الخلاف للشريف أبي جعفر ١/ ٥٠٠. (٦) ما قرره المصنف من نفوذ عتق الراهن مطلقًا هو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الحنابلة. ينظر: الكافي ٣/ ١٩٨، والفروع ٦/ ٣٧٣، والإنصاف ١٢/ ٤١١، وكشاف القناع ٨/ ١٧٥. (٧) الجامع الصغير ص ١٥١.