للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المصلحة، فإن مصالح النِّكاح متعدِّدَةٌ، من التَّحصين، وإيجاد الولد الموحِّدِ لله سبحانه، فجاز له تزويجها كغير المرهونة.

(ويمنع الزَّوج من وطئها) لحقِّ المرتهن، حتى لا تخرج عن يده فيفوت القبض.

(ومهرها رَهنٌ معها)؛ لأنه من نمائها وكسبها وحاصلٌ بسببها، فكان رهنًا معها كأجرتها وكسائر نماء الرَّهن.

(والأول أصَحُّ)؛ لأنه ينقص ثمنها فلم يصِحَّ كتزويج العبد. (١)

[١٦٣٨/ ١٧] مسألة: (وإن وطئ الجارية فأولدها خرجت من الرَّهن، وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنًا)، وذلك أن الرّاهن ليس له وطء جاريته المرهونة؛ لما سبق، وإن كانت لا تَحبَل؛ لأن من حَرُمَ وطؤها يستوي فيه من تَحبل ومن لا تَحبل كالمشتراة.

فإن وطئ فلا حَدَّ عليه؛ لأنها مِلكه، فإن نقصها لكونها بكرًا أو أفْضاها فعليه ما نقصها، إن شاء جعله رهنًا، وإن شاء جعله قضاءً من الحقِّ.

وإذا لم تحمل منه فهي رهنٌ بحالها كما لو استخدمها.

وإن ولدت فولده حُرٌّ وتصير أم ولدٍ له؛ لأنه أحبلها بحُرٍّ في مِلكه، وتخرج من الرَّهن موسرًا كان أو معسرًا؛ لأن الإحبال أقوى من العتق، ولذلك ينفذ إحبال المجنون دون عتقه.

وعليه قيمتها يوم إحبالها؛ لأنه وقت إتلافها يُجعل رهنًا، وإن تَلِفَت بسبب الحمل فعليه قيمتها؛ لأنها تَلِفَت بسببٍ منه.

[١٦٣٩/ ١٨] مسألة: (وإن أذن المرتَهِن له في بيع الرَّهن أو هبته


(١) ما ذكره المصنف من قوله: (والأول أصح): أي ما قرره في المسألة السابقة من أنه لا يصح التصرف في العتق مطلقًا، وهو الصحيح مطلقًا كما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>