للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونحو ذلك ففعل صَحَّ)؛ لأن المنع كان لحَقِّه فجاز بإذنه.

(ويَبْطل الرَّهن (١)؛ لأن هذا تصرُّفٌ ينافي الرَّهن، فلا يجتمع مع ما ينافيه، إلا البيع فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يبيعه بعد حلول الحقِّ، فيتعلق حقُّ المرتَهِن بالثَّمن، ويجب قضاء الدَّين منه؛ لأن مقتضى الرَّهن بيعه واستيفاء الحقِّ من ثمنه.

الثاني: أن يبيعه قبل حلول الحقِّ بإذنٍ مطلقٍ، فيَبطل الرَّهن، ويسقط حقُّ المرتَهِن من الوثيقة؛ لأنه تصرَّفَ في عين الرَّهن تصرفًا لا يستحِقُّه المرتَهِن فأبطله كالعتق.

الثالث: أن يشترط جعل الثَّمن رهنًا، أو [تَعجيل] (٢) دينه من ثمنه، فيصِحُّ البيع والشَّرط؛ لأنه لو شَرَطَ ذلك بعد حلول الحقِّ جاز، فكذلك قبله.

[١٦٤٠/ ١٩] مسألة: (ونماء الرَّهن وكسبُهُ وأرش الجناية عليه من الرَّهن)، أما النَّماء فجميعه من الرَّهن، المنفصلُ والمتصلُ، ويباع معه؛ لأنه عقدٌ واردٌ في (٣) الأصل فثبت حكمه في نمائه كالبيع، أو نماء حادثٍ من عين الرَّهن أشبه المتَّصل.

وكسبه وأَرشُ الجناية من الرهن قياسًا على النَّماء، وللخبر الذي يأتي في المسألة بعدها.


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٧٧ قوله: (إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنًا أو يعجل دينه من ثمنه)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٢) في نسخة المخطوط أشكل علي ضبط الكلمة ورسمها وهي بنحو (يعجل)، وقد أثبت ما في الصلب لما في الكافي ٣/ ١٩٩، وفي الشرح الكبير ١٢/ ٤٢٦ قوله: «أو يعجل له دينه من ثمنه» فتكون (له) ساقطة من الأصل.
(٣) هكذا في نسخة المخطوط، والعدة للمصنف ص ٣٤١، وفي الكافي ٣/ ١٩٥: «على الأصل»، ويبدو لي أنها أصوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>