للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٦٤١/ ٢٠] مسألة: (ومؤنته على الرَّاهن) كلها، من نفقةٍ، وكِسوةٍ، وعَلفٍ، وحِرْزٍ، وحافظٍ، وسَقيٍ، وتسويةٍ، وجدادٍ، وتَجفيفٍ؛ لما روي عن النبي أنه قال: «الرَّهن من راهنه له غُنمه، وعليه غرمه» (١)، وهذا من غرمه، ولأنه مِلكه فكانت نفقته عليه كالذي في يده.

فإن احتاج إلى دواءٍ أو فتح عِرقٍ، لم يلزمه؛ لأن الشِّفاء بيد الله سبحانه، وقد يحيا بدونه، بخلاف النفقة، وإن احتاج إلى راعٍ لزمه؛ لأنه لا قِوام له بدونه.

[١٦٤٢/ ٢١] مسألة: (ويليه كفنه إن مات (٢) وما يحتاج إليه لتجهيزه ودفنه؛ لأن من لزمته مؤنة شخصٍ في حياته لا في مقابلة نفعٍ لزمته في مماته كغير المرهون والأقارب.

ولا يلزم الزَّوجة؛ لأن نفقتها في مقابلة الاستمتاع، وبعد الموت يَحرُم الاستمتاع فلا يبقى لها نفقة، ولأنه مملوكٌ فيلزمه كفنه كغير


(١) بداية الحديث: قوله : «لا يَغْلَقُ الرهن» سيأتي، والحديث روي مرسلًا عن سعيد ابن المسيب ومتصلًا من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، وممن أخرجه مرسلًا الشافعي في مسنده ص ١٤٨، وابن ماجه في سننه (٢٤٤١) ٢/ ٨١٦، وأبو داود في مراسيله ص ١٧٠، وقَبِلَ الحديث مرسلًا عدد من أهل العلم، وعللوا ذلك بأن مراسيل سعيد مقبوله لكونه لا يرسل إلا عن ثقة، وممن أخرج الحديث البزار في مسنده ١٤/ ١٩٨، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٢ وصححه، وصحح الحديث متصلًا أيضًا ابن حبان في صحيحه ١٣/ ٢٥٨، والحاكم في مستدركه ٢/ ٥٨. وقال ابن عبدالبر في التمهيد ٦/ ٤٣٠ بعد أن ساق جملة من أسانيد الحديث: «وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وُصل من جهات كثيرة، فإنهم يعللونها، وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد منهم، وإن اختلفوا في تأويله ومعناه وبالله التوفيق». وقال الألباني في الإرواء ٥/ ٢٤٣ بعد أن ساق جملة من طرق الحديث: «وجملة القول أنه ليس في هذه الطرق ما يسلم من علة، ولذلك فالنفس تطمئن لرواية الجماعة الذين أرسلوه أكثر، لاسيما وهم ثقات أثبات». ينظر: الجوهر النقي ٦/ ٢٢، البدر المنير ٦/ ٦٣٧، والتلخيص الحبير ٣/ ٣٦.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٧٧ قوله زيادة قوله: (وأجرة مخزنه إن كان مخزونًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>