[١٦٤٣/ ٢٢] مسألة: (وهو أمانةٌ في يَدِ المرتَهن، إن تَلِفَ بغير تَعَدٍّ منه فلا شيء عليه)؛ لأنه أمينٌ فأشبه المودَع.
[١٦٤٤/ ٢٣] مسألة: (ولا يسقط بهلاكه شيءٌ من دَينِه)؛ لأن الأصل بقاؤه في ذمة الرّاهن، ولم يوجد ما يقتضي الإسقاط، فيبقى بحاله.
[١٦٤٥/ ٢٤] مسألة: (وإن تلف بعضه فباقيه رهنٌ بجميع الدَّين)؛ لأنه قد كان جميعه رهنًا بجميع الدَّين، فإذا تَلِفَ البعض بقي البَعض الآخر رهنًا بجميع الدَّين؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولأن الباقي بعض الجملة، وقد كانت الجملة رهنًا فيكون البعض رهنًا؛ لأنه من الجملة.
[١٦٤٦/ ٢٥] مسألة: (ولا ينفك شيءٌ من الرَّهن حتى يقضيَ جميع الدين)؛ لأنه يتعلق حَقُّ الوثيقة بجميع الدين، فيصير محبوسًا بجميعه وبكل جزءٍ منه، فلا ينفَكُّ شيءٌ منه حتى يقضي جميعه، سواءٌ كان مما يمكن قسمته أو لا يمكن.
قال ابن المنذر:«أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من رَهَنَ شيئًا أو أشياءَ بمالٍ، فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرَّهن، أن ذلك ليس له، ولا يُخرج شيئًا حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه من ذلك»(١)، ولأن الرَّهن وثيقةٌ بحقٍّ فلا يزول إلا بإزالة جميعه كالضمان والشهادة.
[١٦٤٧/ ٢٦] مسألة: (وإن رَهَنه عند رجلين فوفّى أحدهما انفكَّ في نصيبه)؛ لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين، فكأنَّه رَهَن كلَّ واحدٍ منهما النِّصف منفردًا.