(٢) ما قرره المصنف من عدم صحة ضمان العبد هو المذهب، والاحتمال الذي ذكره المصنف هو لأبي الخطاب رواية عن الإمام أحمد. ينظر: الكافي ٤/ ٢٩٩، والفروع ٦/ ٣٩١، والإنصاف ١٣/ ١٩، وكشاف القناع ٨/ ٢٣٢. (٣) لم أجده في المطبوع من كتب القاضي. ينظر: توثيق قوله في المغني ٤/ ٣٤٩. (٤) لم أجده في المطبوع من كتب ابن عقيل. ينظر: توثيق قوله في المغني ٤/ ٣٤٩. (٥) الهداية ص ٢٦٤، وقال: «وهل يتعلق برقبته، أو بذمة السيد؟ على وجهين»، ما ذكره المصنف تبع فيه ابن قدامة في المغني ٤/ ٣٤٩. (٦) ما قرره المصنف من أن العبد إذا ضمن بإذن سيده صح ضمانه هو المذهب، ويتعلق الضمان بذمة السيد. ينظر: الكافي ٣/ ٢٩٩، والفروع ٦/ ٣٩١، والإنصاف ١٣/ ١٩، وكشاف القناع ٨/ ٢٣٢.