للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن فَرَّق بينهما قال: الضَّمان التزام مالٍ لا فائدة فيه، فلم يصِحَّ كالتَّبرُّع والنَّذرِ. (١)

[١٦٦٩/ ٦] مسألة: (ولا يصِحُّ ضمان العبد والمكاتب بغير إذن سَيِّده، ويحتمل أن يصِحَّ ويُتبَع به بعد العتق)؛ لأنه لا ضرر على السَّيد فيه، فصَحَّ منه كالإقرار بالإتلاف.

ودليل الأول أنه عقدٌ تضَمَّن إيجابَ مالٍ، فلم يصِحَّ منه بغير إذن سيِّده كالنِّكاح. (٢)

(فأما إن ضَمِنَ بإذن سيِّده صَحَّ)؛ لأن سيِّدَه لو أذن له في التَّصرف صَحَّ.

قال القاضي: «قياس المذهب تعلق المال برقبته» (٣)؛ لأنه دَينٌ لزِمَ بفعله، فتَعلَّق برقَبتِه كدين جنايته.

وقال ابن عقيل: «ظاهر المذهب تعلقه بذمة السَّيد» (٤)؛ لأنه بإذنه فأشبه الوكيل.

وقال أبو الخطاب: «(هل يتعلق برقبته أو بذمَّة السَّيد؟ على روايتين») (٥)، دليلهما دليل القولين. (٦)


(١) ما قرره المصنف من عدم صحة ضمان الصبي المميز هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يصح ضمانه. ينظر: المصادر في الحاشية قبل السابقة.
(٢) ما قرره المصنف من عدم صحة ضمان العبد هو المذهب، والاحتمال الذي ذكره المصنف هو لأبي الخطاب رواية عن الإمام أحمد. ينظر: الكافي ٤/ ٢٩٩، والفروع ٦/ ٣٩١، والإنصاف ١٣/ ١٩، وكشاف القناع ٨/ ٢٣٢.
(٣) لم أجده في المطبوع من كتب القاضي. ينظر: توثيق قوله في المغني ٤/ ٣٤٩.
(٤) لم أجده في المطبوع من كتب ابن عقيل. ينظر: توثيق قوله في المغني ٤/ ٣٤٩.
(٥) الهداية ص ٢٦٤، وقال: «وهل يتعلق برقبته، أو بذمة السيد؟ على وجهين»، ما ذكره المصنف تبع فيه ابن قدامة في المغني ٤/ ٣٤٩.
(٦) ما قرره المصنف من أن العبد إذا ضمن بإذن سيده صح ضمانه هو المذهب، ويتعلق الضمان بذمة السيد. ينظر: الكافي ٣/ ٢٩٩، والفروع ٦/ ٣٩١، والإنصاف ١٣/ ١٩، وكشاف القناع ٨/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>