للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٦٧٠/ ٧] مسألة: (ولا يصِحُّ إلا برضا الضّامن)؛ لأنه التزام مالٍ، فلم يصِحَّ من غير رضا الملتزم كالنَّذر.

[١٦٧١/ ٨] مسألة: (ولا يعتبر رضا المضمون له، ولا المضمون عنه)؛ لما روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أن النبي أُتي برجلٍ ليصلي عليه فقال: «هل عليه دينٌ؟ قالوا: نعم، ديناران. قال: هل ترك لهما وفاءً؟ قالوا: لا، فتَأخَّر. فقيل له: لمَ لا تصلي عليه؟ فقال: ما تنفعه صلاتي وذمَّتُه مرهونةٌ، ألا قام أحدكم فضمنه، فقام أبو قتادة فقال: هما عليَّ يا رسول الله، فصلى عليه النبي » (١).

[١٦٧٢/ ٩] مسألة: (ولا يعتبر معرفة الضامن لهما)؛ لأنه لا يعتبر رضاهما فأشبها الأجانب، ولأن النبي لم يسأل أبا قتادة عن معرفتهما (٢). ويحتمل أن يعتبر معرفتهما؛ ليؤدي إلى أحدهما ويرجع على الآخر بما غَرِم عنه.

ويحتمل أن يعتبر معرفة المضمون له ليؤدي إليه، ولا يعتبر معرفه المضمون عنه؛ لعدم المعاملة بينه وبينه.

[١٦٧٣/ ١٠] مسألة: (ولا) يعتبر معرفة (كون الحقِّ معلومًا، ولا واجبًا، إذا كان مآله إلى الوجوب، فلو قال: ضمنت لك ما على فلانٍ أو ما تُداينه به، صَحَّ)؛ لقوله سبحانه: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]، وحِمْل البعير يختلف، وهو غير معلومٍ، وقد ضمنه قبل وجوبه، ولأنه التزام حَقٍّ من غير معاوضةٍ فأشبه النَّذرَ.

[١٦٧٤/ ١١] مسألة: (ويصِحُّ ضمان دَين الضّامن)؛ لأن دَينه ثابتٌ


(١) صحيح البخاري (٢١٦٨) ٢/ ٧٩٩.
(٢) سبق تخريجه في المسألة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>