للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٦٧٧/ ١٤] مسألة: (ولا يصِحُّ ضمان دَين الكِتابة في أصَحِّ الرِّوايتين).

والأخرى: يصِحُّ؛ لأنه يجوز أن يُضمَنَ عنه دينٌ آخَرُ.

والمذهب الأول؛ لأن مال الكتابة غير لازمٍ، ولا يفضي إلى اللُّزوم؛ لأنه يملك تعجيز نفسه، ولأن الضَّمان لتوثيق الحَقِّ، وما لا يلزم لا يمكن توثيقه. (١)

[١٦٧٨/ ١٥] مسألة: (ولا يصِحُّ ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها)؛ لأنها غير مضمونةٍ على من هي في يده، فكذلك على ضامنه. (٢)

(وإن ضمن لصاحبها ما يَلزم بالتَّعدي فيها صَحَّ) نص عليه أحمد (٣)؛ لأنها تصير مضمونةً على المضمون عنه.

[١٦٧٩/ ١٦] مسألة: (ويصِحُّ ضمان الأعيان المضمونة: كالغُصوب، والعَواري، والمقبوض على وجه السَّوم)؛ لأنها مضمونةٌ على من هي في يده فأشبهت الدَّين. (٤)

[١٦٨٠/ ١٧] مسألة: (وإذا قضى الضّامن الدَّين متبرعًا لم يرجع بشيءٍ) كما لو بنى داره بغير إذنه.

(وإن نَوى الرُّجوع، وكان الضَّمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه،


(١) ما قرره المصنف من عدم صحة ضمان دين الكتابة هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٣٠١، والفروع ٦/ ٣٩٥، والإنصاف ١٣/ ٣٤، وكشاف القناع ٨/ ٢٣٩.
(٢) ما قرره المصنف من عدم صحة ضمان الأمانات هو المذهب، والرواية الثانية: يصح ضمان الأمانات، قال في الإنصاف: «وحمل على التعدي». ينظر: الكافي ٤/ ٣٠١، والإنصاف ١٣/ ٣٥، وكشاف القناع ٨/ ٢٣٩.
(٣) وذلك في ظاهر رواية الأثرم عنه. ينظر: المغني ٤/ ٣٤٧.
(٤) ما قرره المصنف من صحة ضمان الأعيان المغصوبة هو المذهب، والرواية الثانية: لا يصح. ينظر: الكافي ٤/ ٣٠٠، والإنصاف ١٣/ ٣٦، وكشاف القناع ٨/ ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>