للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهل يرجع؟ على روايتين:) إحداهما: يرجع؛ لأنه قضاءٌ مُبرِئٌ من دينٍ واجبٍ لم يتبرع به، فكان على من هو عليه، كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه.

والثانية: لا يرجع؛ لأنه [تبرُّع فلم يرجع به] (١) كما لو بنى داره أو أَعلف دابته بغير إذنِه. (٢)

[١٦٨١/ ١٨] مسألة: (وإن أذن في أحدهما فله الرُّجوع بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدَّين) يعني القضاء أو الضَّمان، فإن قضى الضّامن الدَّين بإذن المضمون عنه رجع عليه؛ لأنه قضى دينه بإذنه فهو كوكيله، وإن ضَمِنَ بإذنه رجع عليه؛ لأنه يضمَن الإذن في الأداء فأشبه ما لو أذن فيه صريحًا.

ويرجع بأقل الأمرين مما قضى أو قَدرِ الدَّين؛ لأنه إن قضاه بأقلَّ منه فإنه يَرجع بما غَرِم، وإن أدّى أكثر منه فالزّائد لا يجب أداؤه لتَبرُّعه به.

[١٦٨٢/ ١٩] مسألة: (وإن أنكر المضمونُ له القضاءَ وحلف، لم يرجع الضّامن على المضمون عنه، سواءٌ صدَّقَه أو كذَّبَه)، وذلك أن الضّامن إذا ادعى القضاء فأنكره المضمون له فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل معه، فإذا حلف لم يرجع الضّامن على المضمون عنه، سواءٌ صَدَّقَه أو كذبه؛ لأنه إنما أذن له في قضاءٍ مُبرئٍ ولم يوجد.

[١٦٨٣/ ٢٠] مسألة: (وإن اعترف المضمونُ له بالقضاء، وأنكر المضمونُ عنه، لم يُسمَع إنكاره)؛ لأن الدَّين حَقٌّ للمضمون له، فإذا أقَرَّ


(١) في نسخة المخطوط أثر تآكل وترميم، وقد أثبت ما في الصلب كما في الكافي ٣/ ٣٠٢.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن الضامن إن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون فإنه يرجع على المضمون عنه هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٣٠٢، والفروع ٦/ ٣٩٤، ٣٩٩، والإنصاف ١٣/ ٤٣، وكشاف القناع ٨/ ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>