للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بقَبضِه فقد أقَرَّ أنه صار للضّامن، ولأنه ثَبَتَ القضاء بالإقرار، فملك الرُّجوع به كما لو ثَبَتَ ببَيِّنةٍ.

وفيه وجه آخر: أن القول قول المضمون عنه؛ لأنه منكرٌ. (١)

[١٦٨٤/ ٢١] مسألة: (وإن قضى المؤجَّلَ قبل أجله لم يرجع حتى يحِلَّ)؛ لأنه تَبرَّعَ بالتَّعجيلِ.

[١٦٨٥/ ٢٢] مسألة: (وإن مات المضمون عنه أو الضامن فهل يَحِلُّ الدَّين عليه؟ على روايتين، وأيهما حَلَّ عليه لم يَحل على الآخر)، وذلك أنه إذا ضَمِنَ دينًا مُؤجَّلًا فمات المضمون عنه، فإن قلنا: يَحلُّ، حَلَّ على المضمون عنه دون الضّامن؛ لأن الدَّين لا يَحلُّ على شخصٍ بموت غيره، ويبقى الضّمان مؤجَّلًا بحاله.

وإن مات الضّامن فهل يَحلُّ عليه الدَّين؟ على روايتين، فإن قلنا: يَحلُّ، فَقبَضَه صاحب الحق من تَركتِه، لم يكن لورثته مطالبة المضمون عنه حتى يَحِلَّ الحَقُّ؛ لأن الحَقَّ عليه مؤجَّلًا، فلا يصير حالًّا بموت غيره.

ووجه قولنا: أن الدَّين المؤجَّل يَحلُّ بالموت أنه لا يخلو: إما أن يبقى في ذمَّة الميت، أو الورثة، أو متعلِّقًا بالمال، لا يجوز أن يبقى في ذمة [الورثة] (٢)؛ لأن صاحب الدَّين لم يرض بذممهم، وهي مختلفةٌ متباينةٌ، ولا يجوز تعليقه على الأعيان وتأجيله؛ لأنه ضَررٌ بالميت وصاحب الدَّين، ولا مَنفعة للورثة فيه.


(١) ما قرره المصنف من أنه إن اعترف المضمون له بالقضاء، وأنكر المضمون عنه لم يُسمَع إنكاره هو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الحنابلة. ينظر: الكافي ٣/ ٣٠٢، والفروع ٦/ ٤٠٢، والإنصاف ١٣/ ٥٣، وكشاف القناع ٨/ ٢٤٦.
(٢) في نسخة المخطوط الكلمة غير واضحة، وصوبتها كما في الصلب من المغني ٤/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>