للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن امتنعوا من القضاء باع الحاكم من التَّركة ما يقضى به الدَّين.

[١٦٨٦/ ٢٣] مسألة: (ويصِحُّ ضَمان الحالِّ مؤجَّلًا)، ويكون له مطالبة المضمون عنه، وليس له مطالبة الضّامن حتى يَحِلَّ الأجل، قال أحمد في رجلٍ ضمن ما على فلانٍ أن يُؤدِّيه في ثلاث سنين: «فهو عليه، ويُؤدِّيه كما ضمن» (١).

وقد روى ابن ماجه عن ابن عباس أن رجلًا لزم غريمًا له بعَشرةِ دنانير على عهد رسول الله ، فقال: ما عندي شيءٌ أُعْطِيكَهُ، فقال: والله لا فارقتُكَ حتى تَقْضِيَني أو تأتِيَني بحَميلٍ، فجَرَّه إلى النبي ، فقال له النبي : «كم تستنظره؟ قال: [شهرًا، قال رسول الله : فأنا أحمله، فجاءه في الوقت] (٢) الذي قال النبي ، فقال له النبي : من أين أصبت هذا؟ قال: من مَعْدِنٍ، قال: لا خير فيها، وقضاها عنه» (٣)، ولأنه ضَمِنَ مالًا بعقدٍ مؤجَّلٍ فكان مؤجَلًّا كالبيع.

فإن قيل: الدَّين الحالُّ عندكم لا يتَأجَّل، فكيف يتَأجَّل على الضّامن؟ أم كيف يثبت في ذمَّة الضّامن على غير الوَصفِ الذي يتَّصِف به في ذِمَّة المضمون عنه؟

قلنا: الحَقُّ يتَأجَّل في ابتداء ثبوته إذا كان ثبوته بعقدٍ، وهذا ابتداء ثبوته في حقِّ الضّامن، فإنه لم يكن ثابتًا عليه حالًّا، ويجوز أن يخالف ما في ذمَّةِ الضّامن ما في ذمَّةِ المضمون عنه، بدليل ما لو مات المضمون عنه والدَّين مُؤجَّلٌ.

[١٦٨٧/ ٢٤] مسألة: (وإن ضمن المؤجَّلَ حالًّا لم يلزمه قبل أجَله في


(١) وذلك في رواية مهنا بن يحيى الشامي عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٤/ ٢٤٣.
(٢) في نسخة المخطوط أثر تآكل وترميم، وقد أثبت ما في الصلب كما في المغني ٤/ ٣٥٠.
(٣) سنن ابن ماجه (٢٤٠٦) ٢/ ٨٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>