(٢) ما قرره المصنف في الوجه الأول من أن المستاك إذا استاك بإصبعه أو بخرقة لم يصب السنة هو المذهب، وثم وجوه أخر في المذهب كثيرة غير ما حكاها المصنف تعود في مجملها إلى اعتبار الإنقاء الحاصل من فعل المستاك، لم أر إيرادها خشية التطويل. ينظر: الكافي ١/ ٤٨، والمبدع ١/ ١١٠، والإنصاف ١/ ٢٤٧. (٣) في المطبوع من المقنع ص ٢٧ زيادة: (ويَدَّهن غبًا، ويكتحل وترًا)، ولعل المصنف اكتفى بذكرها في الحديث الآتي. (٤) قال النووي في المجموع ١/ ٣٤٦: «هذا الحديثٌ ضعيفٌ غير معروفٍ، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ﵀: بحثت عنه فلم أجد له أصلًا ولا ذكرًا في شيء من كتب الحديث». ينظر: المقاصد الحسنة ص ١٠٧، وكشف الخفاء ص ١٣٣. (٥) وهو المذهب، والرواية الأخرى أنه لا يجب، فيكون سنة، وقال ابن تيمية: وفي رواية أن المرأة لا يجب عليها. ينظر: المحرر ١/ ٤١، وشرح العمدة ١/ ٢٣١، والفروع ١/ ١٥٦، والإنصاف ١/ ٢٦٧.