للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمن لا حسبة له» (١)، ولأنه يحصل من الإنقاء بقدره. (٢)

[٤٦/ ٥] مسألة (ويَستاك عرضًا (٣)؛ فإنه قد روي في حديث عن النبي «استاكوا عرضًا، وادّهنوا غِبًّا، واكتحلوا وترًا» (٤).

[٤٧/ ٦] مسألة: (ويجب الختان ما لم يَخَفهُ على نفسه)؛ لأنه من ملة إبراهيم فإنه ختن نفسه، وقد قال الله سبحانه: ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [النحل: ١٢٣]، ولأنه يجوز كشف العورة من أجله، ولولا أنه واجبٌ لما جاز النظر إليها لفعلٍ مندوبٍ. (٥)

فإن قيل: فقد جاز للطبيب النظر إلى العورة لأجل المداواة، وليست المداواة واجبةً.

قلنا: جاز ههنا لحقِّ الآدمي، بخلاف الختان فإنه لحقِّ الله سبحانه


(١) أخرجه البيهقي في سننه ١/ ٤١، ولفظه: «إصبعاك سواك عند وضوئك تمرهما على أسنانك»، قال الحافظ العراقي: «الحديث رجاله ثقات، إلا أن الراوي له عن أنس بعض أهله غير مسمىًّ، وقد ورد في بعض طرقه بأنه النضر بن أنس، وهو ثقةٌ، ولفظه: يجزئ من السواك الأصابع». ينظر: طرح التثريب ٢/ ٦٣، والإمام لابن دقيق العيد ١/ ٣٩٧.
(٢) ما قرره المصنف في الوجه الأول من أن المستاك إذا استاك بإصبعه أو بخرقة لم يصب السنة هو المذهب، وثم وجوه أخر في المذهب كثيرة غير ما حكاها المصنف تعود في مجملها إلى اعتبار الإنقاء الحاصل من فعل المستاك، لم أر إيرادها خشية التطويل. ينظر: الكافي ١/ ٤٨، والمبدع ١/ ١١٠، والإنصاف ١/ ٢٤٧.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٢٧ زيادة: (ويَدَّهن غبًا، ويكتحل وترًا)، ولعل المصنف اكتفى بذكرها في الحديث الآتي.
(٤) قال النووي في المجموع ١/ ٣٤٦: «هذا الحديثٌ ضعيفٌ غير معروفٍ، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : بحثت عنه فلم أجد له أصلًا ولا ذكرًا في شيء من كتب الحديث». ينظر: المقاصد الحسنة ص ١٠٧، وكشف الخفاء ص ١٣٣.
(٥) وهو المذهب، والرواية الأخرى أنه لا يجب، فيكون سنة، وقال ابن تيمية: وفي رواية أن المرأة لا يجب عليها. ينظر: المحرر ١/ ٤١، وشرح العمدة ١/ ٢٣١، والفروع ١/ ١٥٦، والإنصاف ١/ ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>