للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فافترقا، وإن كان كبيرًا وخاف على نفسه منه سقط وجوبه. (١)

[٤٨/ ٧] مسألة: (ويكره القَزَعُ)، وهو حلق بعض الرأس دون بعض (٢)؛ لما روى أبو داود أن النبي «نهى عن القزع، وقال: لِيَحْلِقْه كلَّه، أو لِيَدَعْه كله» (٣).

[٤٩/ ٨] مسألة: (ويتيامن في سواكه، وطهوره، وانتعاله، ودخوله المسجد)؛ لأن عائشة قالت: «كان رسول الله يحب التيمُّن في تنعُّله وترجُّله وطُهوره وفي شأنه كله» متفقٌ عليه (٤)، وقال : «إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم» رواه ابن ماجه (٥)، ولا يجب ذلك؛ لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد، وكذا الرجلان فإن الله تعالى قال: ﴿وَأَيْدِيكُم﴾، ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (٦) [المائدة: ٦] ولم يُفصِّل.

[٥٠/ ٩] مسألة: (وسنن الوضوء عشرٌ، السواك)؛ لما سبق.

(والتَّسمية)؛ لما روى سعيدٌ (٧) في سننه


(١) وهو المذهب. ينظر: المصادر السابقة. وفي الفقرة جواب عن اعتراضٍ مقدرٍ، وهو أنه لا يلزم من جواز كشف العورة لشيء وجوبُه، ولعل هذا الاعتراض والجواب عن الرواية الأخرى في المذهب والله أعلم.
(٢) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٨٥.
(٣) سنن أبي داود (٤١٩٣) ٤/ ٨٣، كما أخرج الحديث البخاري في صحيحه (٥٥٧٦) ٥/ ٢٢١٤، ومسلم في صحيحه (٢١٢٠) ٣/ ١٦٧٥.
(٤) صحيح البخاري (٤١٦) ١/ ١٦٥، وصحيح مسلم (٢٦٨) ١/ ٢٢٦، واللفظ له.
(٥) سنن ابن ماجه (٤٠٢) ١/ ١٤١، كما أخرج الحديث بنحوه أحمد في مسنده (٨٦٣٧) ٢/ ٣٥١، وأبو داود في سننه (٤١٤١) ١/ ٧٠، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٩١، وابن حبان في صحيحه ١/ ٣٧٠.
(٦) الكلمتان في المخطوط (أيديكم وأرجلكم) بلا فصل، وفصلت الكلمتين لتستقيم العبارة؛ لأن باجتماعهما يكون نقل الآية خطأ والله أعلم.
(٧) سعيد هو: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني (ت ٢٢٧ هـ)، نزيل مكة، ثقةٌ صادقٌ من أوعية العلم، قال سلمة بن شبيب: ذكرت سعيد بن منصور لأحمد بن حنبل فأحسن الثناء عليه وفخَّم أمره، وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به، له مصنف في السنن. ينظر: الثقات ٨/ ٢٦٩، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٥٨٦، وتقريب التهذيب ص ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>