للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترمذي وقال: «حديثٌ صحيحٌ» (١).

ويستحب إفرادهما بماء جديد؛ لأنهما كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التَّبع، ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك، وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما لذلك (٢).

[٧٠/ ١١] مسألة: (ثم يغسل رجليه ثلاثًا إلى الكعبين (٣) لقول الله سبحانه: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾ [المائدة: ٦]، وتوضأ النبي فغسل رجليه، متفقٌ عليه (٤)، وفعله تفسير لمجمل الآية، وتوضأ رجل فترك موضع ظفرٍ من قدمه اليمنى فأبصره النبي فقال: «ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى»، ورأى النبي قومًا يتوضؤون وأعقابهم تَلوح فقال: «ويل للأعقاب من النار» رواهما مسلم (٥).

[٧١/ ١٢] مسألة: (ويخلل أصابعه)؛ لما مضى. (٦)

[٧٢/ ١٣] مسألة: (فإن كان أَقْطَعَ غسل ما بقي من محل الفرض)؛ لأنه داخلٌ في النص.

(وإن لم يبقَ شيء سقط)؛ لأنه لم يبق ما يتناوله النص.

[٧٣/ ١٤] مسألة: (فإذا فرغ من وضوئه رفع بصره إلى السماء ثم يقول) ما روى عمر عن النبي أنه قال: «من توضأ فأحسن وضوءه ثم


(١) جامع الترمذي (٣٤) ١/ ٤٩ وقال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، كما أخرج الحديث أبو داود في سننه (١٢٩) ١/ ٣٣.
(٢) في مسائل أبي داود عن الإمام ص ١٤، ومسائل عبد الله بن الإمام أحمد ص ٢٧ ما نصه: «سألت أبي: عمن ترك مسح الأذنين ناسيًا حتى يفرغ من صلاته؟ قال: أرجو أن يجزيه، قال ابن عمر: الأذنان من الرأس، ورأيت أبي يأخذ لرأسه ماءً جديدًا، ولأذنيه ماءً جديدًا».
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٢٨ زيادة قوله: (ويدخلهما في الغسل).
(٤) تقدم قريبًا من حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وغيرهما .
(٥) تقدم تخريجهما في بداية الباب في الفرض الرابع من فروض الوضوء.
(٦) تقدم في باب السواك وسنن الفطرة في المسألة [٥٦/ ١٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>