للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما وصفت غسل رسول الله قالت: «فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه» متفقٌ عليه (١). (٢)

* * *


(١) صحيح البخاري (٢٧٠) ١/ ١٠٦، وصحيح مسلم (٣١٧) ١/ ٢٥٤ بنحوه.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى أن يباح تنشيف أعضائه ولا يستحب هو المذهب، والرواية الثانية حكى القاضي أبو يعلى أنها أصح وهي رواية الجماعة، كما حكيت رواية أخرى: أنه يباح فقط، ذكرها في الإنصاف، ولم يتبين لي الفرق بينها وبين ما ذكره المؤلف في الرواية الأولى! والله أعلم. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٧٦، وشرح العمدة ١/ ١٩٩، والإنصاف ١/ ٣٦٨، وكشاف القناع ١/ ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>