[٨٩/ ١٤] مسألة: (ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض) فإن ظهر بعض القدم لم يجز المسح؛ لأن حكم ما ظهر الغسل، وحكم ما استتر المسح، ولا سبيل إلى الجمع فَغُلِّب الغسل، كما لو ظهرت إحدى الرجلين.
[٩٠/ ١٥] مسألة: (و) يشترط لجواز المسح على الحائل أن (يَثبُت بنفسه)، فإن كان يسقط من القدم لِسَعَتهِ أو ثِقَله لم يجز المسح عليه؛ لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يثبت بنفسه، ويمكن متابعة المشي فيه، ولأن الأصل في المسح هو الخف، وغيره مَقيسٌ عليه، والخف يثبت بنفسه، فما كان يثبت بنفسه جاز المسح عليه كالخف، وغيره لا يمكن إلحاقه به.
[٩١/ ١٦] مسألة: (فإن كان فيه خَرْقٌ يبدو منه بعض القدم، أو واسعًا يُرى منه الكعب، أو الجوربُ خفيفًا يصف القدم لم يجز)؛ لأنه غير ساترٍ.
(وإن كان يسقط إذا مشى فيه أو شَدَّ لفائف لم يجز المسح عليها)؛ لأن ذلك لا يثبت بنفسه.
[٩٢/ ١٧] مسألة: (وإن لبس خفًّا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليه)؛ لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه، لبسه على طهارة أشبه المنفرد.
وإن لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح عليه؛ لأنه لبسه على غير طهارةٍ. (١)
[٩٣/ ١٨] مسألة: (ويمسح أعلى الخف دون أسفلِه وعَقِبِه، فيضع يده
(١) وهو المذهب، ويشترط أن يكون الخفان صحيحين بشروطه في المسائل السابقة، على تفصيل في أوجه في المذهب لم أذكرها خشية الإطالة. ينظر: الفروع ١/ ٢١٦، الإنصاف ١/ ٤١٢، وكشاف القناع ١/ ٢٧١.