للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الأصابع ثم يمسح إلى ساقه)؛ لما روى المغيرة قال: «رأيت رسول الله يمسح على الخفين على ظاهرهما» حديثٌ حسنٌ (١)، وعن علي قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله يمسح ظاهر خفيه» رواه أبو داود (٢)، وإن اقتصر على مسح الأكثر من أعلاه أجزأه كالرأس إذا مسح أكثره.

[٩٤/ ١٩] مسألة: (ويجوز المسح على العمامة) لما سبق من حديث المغيرة، وحديث عمرو بن أمية (٣).

(ويشترط أن يكون لها ذُؤابةٌ (٤)، أو مُحنَّكةً (٥)؛ لأن ما لا ذؤابة لها ولا حَنك تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم (٦)، فلم تستبح


(١) أخرجه الترمذي في جامعه (٩٨) ١/ ١٦٥، وقال: «حديث المغيرة حديثٌ حسنٌ»، وبنحوه أخرجه أبو داود في سننه (١٥٠) ١/ ٣٨، وفي سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد، اختلف في الاحتجاج به، ضعفه الإمام أحمد ويحي بن معين، ووثقه مالك، وقال أبو حاتم الرازي: «يكتب حديثه ولا يحتج به»، وقال ابن حجر: «صدوق تغير حفظه». ينظر: تنقيح التحقيق ١/ ١٩٣، وتقريب التهذيب ١/ ٣٤٠.
(٢) سنن أبي داود (١٦٢) ١/ ٤٢، كما أخرج الحديث الدارقطني في سننه ١/ ٢٠٤، والبيهقي في سننه ١/ ٢٩٢، وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٦٠ والصنعاني في سبل السلام ١/ ٥٨.
(٣) ينظر: تخريج الحديثين في المسألة [٧٨/ ٣].
(٤) الذؤابة: هي طرف العمامة المرخي. ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٧٥.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ٣٠ قوله: (ويجوز المسح على العمامة المُحَنّكة إِذا كانت ساترة لجميع الرأس إِلا ما جرت العادة بكشفه، ولا يجوز على غير المحنكة إِلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز في أحد الوجهين).
(٦) ورد عن السلف التشديد في النهي عن لبس العمامة التي لا حنك لها ولا ذؤابة وخاصة الإمام أحمد، لأنه تشبه عمائم أهل الكتاب، وليست من عمائم العرب، وساق ابن تيمية طرفًا من هذه الآثار في شرح العمدة وحكى إجماع السلف على ذلك. ينظر: شرح العمدة ١/ ٢٥٩ - ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>