(٢) سنن أبي داود (١٦٢) ١/ ٤٢، كما أخرج الحديث الدارقطني في سننه ١/ ٢٠٤، والبيهقي في سننه ١/ ٢٩٢، وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٦٠ والصنعاني في سبل السلام ١/ ٥٨. (٣) ينظر: تخريج الحديثين في المسألة [٧٨/ ٣]. (٤) الذؤابة: هي طرف العمامة المرخي. ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٧٥. (٥) في المطبوع من المقنع ص ٣٠ قوله: (ويجوز المسح على العمامة المُحَنّكة إِذا كانت ساترة لجميع الرأس إِلا ما جرت العادة بكشفه، ولا يجوز على غير المحنكة إِلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز في أحد الوجهين). (٦) ورد عن السلف التشديد في النهي عن لبس العمامة التي لا حنك لها ولا ذؤابة وخاصة الإمام أحمد، لأنه تشبه عمائم أهل الكتاب، وليست من عمائم العرب، وساق ابن تيمية طرفًا من هذه الآثار في شرح العمدة وحكى إجماع السلف على ذلك. ينظر: شرح العمدة ١/ ٢٥٩ - ٢٦٦.