للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها الرخصة كالخف المغصوب. (١)

وإن كانت ذات حنكٍ جاز المسح عليها، وإن لم يكن لها ذؤابةٌ؛ لأنها تفارق عمائم أهل الذمة. (٢)

وإن كانت لها ذؤابةٌ ولا حَنك لها جاز المسح عليها في أحد الوجهين؛ لذلك، والثاني: لا يجوز؛ لأنه يروى أن النبي أمر بالتَّلحي (٣) ونهى عن الاقْتِعاطِ (٤)، قال أبو عبيد: «الاقْتِعاط: أن لا يكون تحت الحَنك منها شيءٌ» (٥). (٦)

(ويجزئ مسح أكثرها) كالخف (في إحدى الروايتين، والأخرى: يلزم استيعابها)؛ لأنها بدلٌ من جنس المبدل فاعتبر كونه مثله، كما لو عَجَزَ عن قراءة الفاتحة وقَدَر على قراءة غيرها، اعتبر أن يكون بقدرها، ولو عَجَز عن القراءة وأبدلها بالتسبيح لم يعتبر أن يكون بقدرها. (٧)


(١) لا خلاف في المذهب فيما قرره المصنف من وصف العمامة، وهو من مفرداته، خلا ما ورد عن ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ٤/ ٣٩١ بجواز المسح على العمامة الصماء، وقال: «والمحكي عن أحمد الكراهة». ينظر: المحرر ١/ ٤٦، والكافي ١/ ٨٣، وشرح العمدة ١/ ٢٥٩، الإنصاف ١/ ٤١٩، وكشاف القناع ١/ ٢٧٦.
(٢) لأن ذلك هو الأصل في العمائم. ينظر: المصادر السابقة.
(٣) التلحي: هو أن يجعل جزء من العمة تحت لحيته أو حنكه، وهو عكس الاقتعاط الآتي بيانه. ينظر: المصدر الآتي.
(٤) ذكره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث ٣/ ١٢٠، بلا إسناد.
(٥) غريب الحديث ٣/ ١٢٠.
(٦) تحكى المسألة في كتب المذهب على هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها المؤلف، والقسم الأخير فيمن كانت له عمامة لها ذؤابة ولا حنك لها فالمذهب جواز المسح عليها كما ذكره المصنف في الوجه الأول. ينظر: المحرر ١/ ٤٦، والكافي ١/ ٨٣، وشرح العمدة ١/ ٢٥٩، والإنصاف ١/ ٤١٩، وكشاف القناع ١/ ٢٧٦.
(٧) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من لزوم استيعاب أكثر العمامة هو المذهب، وقيل هما وجهان في المذهب. ينظر: الهداية ص ٦٥، والمحرر ١/ ٤٦، والكافي ١/ ٨٣، وشرح العمدة ١/ ٢٦٣، والفروع ١/ ٢١٢، والإنصاف ١/ ٤٢٣، وكشاف القناع ١/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>