(٢) لأن ذلك هو الأصل في العمائم. ينظر: المصادر السابقة. (٣) التلحي: هو أن يجعل جزء من العمة تحت لحيته أو حنكه، وهو عكس الاقتعاط الآتي بيانه. ينظر: المصدر الآتي. (٤) ذكره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث ٣/ ١٢٠، بلا إسناد. (٥) غريب الحديث ٣/ ١٢٠. (٦) تحكى المسألة في كتب المذهب على هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها المؤلف، والقسم الأخير فيمن كانت له عمامة لها ذؤابة ولا حنك لها فالمذهب جواز المسح عليها كما ذكره المصنف في الوجه الأول. ينظر: المحرر ١/ ٤٦، والكافي ١/ ٨٣، وشرح العمدة ١/ ٢٥٩، والإنصاف ١/ ٤١٩، وكشاف القناع ١/ ٢٧٦. (٧) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من لزوم استيعاب أكثر العمامة هو المذهب، وقيل هما وجهان في المذهب. ينظر: الهداية ص ٦٥، والمحرر ١/ ٤٦، والكافي ١/ ٨٣، وشرح العمدة ١/ ٢٦٣، والفروع ١/ ٢١٢، والإنصاف ١/ ٤٢٣، وكشاف القناع ١/ ٢٧٦.