للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩٥/ ٢٠] مسألة: (ويمسح على جميع الجبيرة)؛ لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم؛ ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف.

(ويشترط ألا يُتجاوزَ بالشَّد موضع الحاجة)؛ لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة.

[٩٦/ ٢١] مسألة: (ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة)؛ لأن المسح أقيم مُقام الغَسل فإذا زال بَطَلَت الطهارة في القدمين فبطَلَت في جميعها لأنها لا تتبعض.

(وعنه: يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه في ذلك كله (١)؛ لأنه زال بدلُ غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء. (٢)

[٩٧/ ٢٢] مسألة: (ولا مدخل لحائلٍ في الطهارة الكبرى)؛ لقول صفوانَ بن عَسّالٍ المُرادي (٣): «أمرنا رسول الله إذا كنا


(١) وذلك في رواية أبي جعفر بن داود المصيصي والميموني عنه، كما في الروايتين والوجهين ١/ ٩٨.
(٢) ما قرره المصنف في قوله متى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر نصوص الإمام أحمد، وهو من المفردات في المذهب. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ص ٧٤، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ٣/ ٦٤، والكافي ١/ ٨٢، وشرح العمدة ١/ ٢٤٦، والفروع ١/ ٢١٨، والإنصاف ١/ ٤٢٨، وكشاف القناع ١/ ٢٧٨.
فائدة: اختلف المذهب في مبنى المسألة على طرق من أشهرها الآتي: الأول: أنها مبنية على القول في الموالاة، فعلى هذا لو حصل ما ذكره المصنف من ظهور قدم الماسح أو رأسه ونحوه قبل فوات الموالاة أجزأه مسح رأسه وغسل قدميه قولا واحدًا لعدم الإخلال بالموالاة، والثاني: مبناها على أن المسح هل يرفع الحدث أو لا؟ والمعتمد عند المحققين في المذهب أن بناء المسألة على الثاني، وأن المسح رافعٌ للحدث، ورجحه المرداوي، وابن تيمية، وبنى عليه ابن تيمية بقاء صحة الطهارة؛ لأن الحدث قد ارتفع بوضوء صحيح، وقيل غير ذلك من المباني والله أعلم. ينظر: المصادر السابقة.
(٣) صفوان بن عسال هو: صفوان بن عسال المرادي الجملي، صحابي، غزا مع النبي اثنتي عشرة غزوةً، واشتهر صفوان في رواية حديث المسح على الخفين، وفضل العلم، والتوبة. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٧٢٤، والإصابة ٣/ ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>