للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرواية الثالثة: إن قصد إلى مسِّه نقض، ولا ينقض من غير قصد؛ لأنه لمسٌ فلم ينقض من غير قصدٍ كلمس النساء. (١)

(الخامس: أن تَمَسَّ بشَرتُه بَشَرة أنثى (٢)، وفيه ثلاث روايات: إحداهن: ينقض بكل حال)؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣].

(الثانية: لا ينقض بحال)؛ لما روي: «أن النبي قَبَّل عائشة ، ثم صلى ولم يتوضأ» رواه أبو داود (٣)، وقال: «هو مرسلٌ؛ لأنه يرويه إبراهيم النخعي عن عائشة ولم يسمع منها» (٤)، وقالت عائشة : «فقدت رسول الله فجعلت أطلبه، فوقعت يدي على قدميه وهو


(١) وفي المسألة روايات أخرى، منها: لا ينقض مسه بغير شهوة، وروايات ترجع إلى صفة المس ونوعه لم أشأ إيرادها خشية الإطالة والخروج عن المقصود. ينظر: المحرر ١/ ٤٨، والكافي ١/ ٩٦، وشرح العمدة ١/ ٣١١، والفروع ١/ ٢٢٦، والإنصاف ٢/ ٢٦، وكشاف القناع ١/ ٢٩٢.
فائدة: قال ابن أبي موسى في الإرشاد ص ١٨: «مس الذكر مباشرة للذة ينقض الوضوء قولا واحدًا».
(٢) في المطبوع من المقنع ص ٣٠ زيادة قوله: (لشهوة) وسيأتي ذكرها.
(٣) سنن أبي داود (١٧٨) ١/ ٤٦، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٥٨٠٧) ٦/ ٢٢٠، والترمذي في جامعه (٨٦) ١/ ١٤٨، وابن ماجه في سننه (٥٠٢) ١/ ١٦٨، وضعف الحديث أبو داود في سننه لعلة الإرسال فيه عن عائشة كما ذكر المصنف، والترمذي في جامعه ونقل عن البخاري تضعيفه، والنووي في خلاصة الأحكام ١/ ١٣٨، وقال ابن تيمية في شرح العمدة ١/ ٣٢٤: «روي الحديث من طريق آخر بإسناد جيد عن عطاء عن عائشة ، ورواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة، ومثل ذلك مما يعضد الاحتجاج به».
(٤) سنن أبي داود ١/ ٤٦، وفيه: «يرويه إبراهيم التيمي عن عائشة» وليس كما قرر المصنف «يرويه إبراهيم النخعي عن عائشة»، وكل من يشير إلى علة الحديث بالإرسال يقرر رواية إبراهيم التيمي وليس النخعي. ينظر: مصادر تخريج الحديث السابقة، ولعل الخطأ من الناسخ أو المصنف، والظاهر أنه من المصنف؛ لأن كلامه في العدة مطابق له هنا ص ٥٦ والله أعلم، كما أن شيخه ابن قدامة في المغني ١/ ١٢٤ قد أورد الحديث وأشار إلى أنه من رواية إبراهيم التيمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>