للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفقٌ عليه (١)، ولأنها طهارةٌ عن حدثٍ فأبطلتها الردة كالتيمم. (٢)

[١٠٢/ ٥] مسألة: (ومن تَيَقَّن الطهارة وشَكَّ في الحدث بَنَى على يقين الطهارة)؛ لما روي عن النبي أنه قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لم يخرج؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» رواه مسلم (٣)، ولأن اليقين لا يُزال بالشَّكِ.

(وإن تَيقن الحدث وشَكَّ في الطهارة فهو مُحدثٌ)؛ لذلك.

[١٠٣/ ٦] مسألة: (فإن تَيَقَّنهما وشك في السابق منهما نَظر في حاله قبلهما: فإن كان متطهرًا فهو الآن محدثٌ)؛ لأنه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث، وشَكَّ هل زال الحدث أو لا؟ فلم يَزُل يقين الحدث بشَكِّ الطهارة.

(وإن كان قبلهما محدثًا فهو الآن متطهر)؛ لذلك.

[١٠٤/ ٧] مسألة: (ومن أحدث حَرُم عليه الصلاة، والطواف، ومس المصحف).

أما الصلاة؛ فلقوله : «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ» (٤).


(١) صحيح البخاري (١٣٥) ١/ ٦٣، وصحيح مسلم (٢٢٥) ١/ ٢٠٤ بنحوه.
(٢) قال في الإنصاف ٢/ ٦٢: «الصحيح من المذهب أن الردة عن الإسلام تنقض الوضوء روايةً واحدةً، واختاره الجمهور وهو من مفردات المذهب، وقال جماعة من الأصحاب لا تنقض، وذكر ابن الزاغوني روايتين في النقض بها، قال في الفروع: «ولا نص فيها». ينظر: الكافي ١/ ١٠٠، والفروع ١/ ٢٣٧.
(٣) صحيح مسلم من حديث أبي هريرة (٣٦٢) ١/ ٢٧٦.
(٤) سبق تخريجه قريبًا في ١/ ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>