للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الطواف؛ فلأنه صلاة لقوله: «الطواف بالبيت صلاةٌ، إلا أن الله أباح فيه الكلام» رواه الشافعي في مسنده (١).

ومس المصحف؛ لقول النبي لعمرو بن حزم (٢): «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهرٌ» (٣). (٤)

ولا بأس بحمله في كُمه، أو بعِلاقته، وتصفحه بعودٍ؛ لأنه ليس بمَسٍّ له، ولذلك لو فعله بامرأةٍ لم ينتقض وضوؤه.


(١) في مسند الشافعي بنحوه عن ابن عمر وابن عباس موقوفًا ص ٢٧، كما أخرج الحديث الترمذي في جامعه عن ابن عباس متصلًا وموقوفًا (٩٦٠) ٣/ ٢٩٣، والنسائي في سننه متصلًا (٢٩٢٢) ٥/ ٢٢٢، والحاكم في مستدركه ١/ ٦٣٠، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه وقد أوقفه جماعة»، وصحح الحديث ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٢٢، وابن حبان في صحيحه ٩/ ١٤٣.
(٢) عمرو بن حزم هو: أبو الضحاك عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري (ت ٥٠ هـ فما بعدها)، صحابيٌّ، شهد الخندق وما بعدها واستعمله النبي على نجران وعمره سبعة عشر عامًا، روى عن النبي كتابًا مشهورًا في الفرائض والزكاة والديات، مات في خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة. ينظر: الاستيعاب ٣/ ١١٧٣، والمنتظم ٦/ ١٠، الإصابة ٤/ ٦٢١.
(٣) أخرجه مالك في موطئه (٤٩٦) ١/ ١٩٩، وعبد الرزاق في مصنفه ١/ ٣٤١، والطبراني في معجمه الكبير ١/ ٣١٣، واحتج به الإمام أحمد حين سأله عنه إسحاق بن راهويه في مسائل الكوسج ص ٨٩، وقال ابن عبد البر: «كتاب عمرو بن حزم كتابٌ مشهورٌ عند أهل العلم معروف يستغني بشهرته عن الإسناد» ١٧/ ٣٩٦، قال في شرح العمدة ٤/ ٢٣: «وهذا الكتاب: مشهور مستفيض عند أهل العلم، وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل، وهو صحيح بإجماعهم».
(٤) شمل كلام المصنف في هذه الفقرة ثلاث مسائل:
الأولى: الصلاة، وقد سبق التدليل عليها، قال في الإنصاف ٢/ ٧١: «بالإجماع».
الثانية: الطواف، وفيه ثلاث روايات: الرواية الأولى: أن الطهارة شرط لصحة الطواف، والرواية الثانية: أن الطهارة واجبة للطواف وتجبر بدم، والرواية الثالثة: أن الطهارة مستحبة للطواف. وسيأتي تقريرها في في كتاب الحج في المسألة [١١٢٢/ ٨].
الثالثة: مس المصحف، فالصحيح من المذهب ما ذكره المصنف من أنه يحرم مسه بلا طهارة، وفي المسألة أقوال أخر وتفريعات يرجع إليها في المصادر المثبتة. ينظر: الكافي ١/ ١٠٢، والفروع ٢/ ٢٤١، والإنصاف ٢/ ٧١، وكشاف القناع ١/ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>