(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى أن من وجد الماء في أثناء صلاته فإن الصلاة باطلة هو المذهب. ينظر: المصادر السابقة، والمحرر ١/ ٦٢ والإنصاف ٢/ ١٤٦، وكشاف القناع ١/ ٤١٩. (٣) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٤٨. (٤) عطاء هو: أبو محمد عطاء بن يسار المدني مولى ميمونة ﵂ زوج النبي ﷺ (ت ١٠٣ هـ)، قال ابن سعد: «كان ثقة كثير الحديث»، وكان صاحب قصص وعبادة وفضل. ينظر: التاريخ الكبير ٦/ ٤٦١، والثقات ٥/ ١٩٩، وتهذيب التهذيب ٧/ ١٩٤. (٥) سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (٣٣٨) ١/ ٩٣، كما أخرج الحديث الدارمي في سننه ١/ ٢٠٧، وصححه الحاكم في مستدركه ١/ ٢٨٦. (٦) وهو المذهب وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثانية: التأخير أفضل مطلقًا حتى مع عدم رجاء وجود الماء، والرواية الثالثة: أنه يجب التأخير حتى يضيق الوقت. وبناء على الرواية التي اختارها المصنف فإنه تصح صلاة من صلى والحالة ما سبق. ينظر: الهداية ص ٣٦، والكافي ١/ ١٤٨، والفروع ١/ ٣١٠، والإنصاف ٢/ ٢٥٢.