للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه وجهٌ ثالثٌ: يجزئه إن عدم التراب، أو كان مفسدًا للمغسول للحاجة وإلا فلا. (١)

[١٤٧/ ٤] مسألة: (وفي سائر النجاسات ثلاث روايات: إحداهن: يجب غسلها سبعًا)؛ بالقياس على نجاسة الكلب (٢).

(وهل يشترط التراب؟ على وجهين:) أحدهما: يشترط؛ لأنها مقيسةٌ على الولوغ، والفرع يأخذ حكم الأصل.

والثاني: لا يشترط؛ لأنها تثبت في الولوغ تعبدًا، ولأن النبي أمر أسماء بغسل الثوب من دم الحيضة ولم يأمرها بتراب.

(و) الرواية (الثانية:) يجب غسلها (ثلاثًا)؛ لأن النبي أمر بغسل اليد عند القيام من نوم الليل (٣)، وعَلَّل بِوهم النجاسة، ولا يزيل وَهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها، وقال في الأحجار: «يكفي أحدَكم ثلاثةُ أحجار مُنْقِية» (٤)، والماء أبلغ من الأحجار.

(والثالثة: تكاثر بالماء من غير عدد إذا زالت عينها كالنجاسة على الأرض)، وقال : «إذا أصاب إحداكن الدمُ من الحيضة فلتقرُصْه ثم لتنضحه بماءٍ ثم لتُصلِّ فيه» رواه البخاري (٥)، ولم يذكر عددًا. (٦)


(١) والمذهب على الوجه الأول وهو أن الأشنان يقوم مقام التراب قال في شرح العمدة: «في أقوى الوجوه». ينظر: الهداية ص ٦٤، وشرح العمدة ١/ ٣٧، والإنصاف ٢/ ٢٨٣، وكشاف القناع ١/ ٤٢٨.
(٢) فحكم نجاسة الخنزير كحكم نجاسة الكلب، وقد سبق تقرير ذلك في مسألة نجاسة الكلب قريبًا.
(٣) تقدم تخريجه. ينظر: الحاشية على المسألة [٥٢/ ١١].
(٤) تقدم تخريجه في المسألة [٣٣/ ١٨].
(٥) تقدم تخريجه في المسألة [١٤٤/ ١].
(٦) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من اشتراط التسبيع في غسل النجاسات هو المذهب، ويُثني الماء بالتراب كما في غسل نجاسة الكلب بناء على أحد الوجهين اللذين ذكرهما المصنف، قال في شرح العمدة ١/ ٤١: «لا يشترط التراب، وهو أشهر»، وقرر في الإنصاف المذهب اشتراط التراب خلافًا لما قرره في تصحيح الفروع والتنقيح من أنه لا يشترط وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٦٣، والهداية ص ٦٥، والمغني ١/ ٤٦، والإنصاف ٢/ ٢٨٦، وكشاف القناع ١/ ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>