(٢) فحكم نجاسة الخنزير كحكم نجاسة الكلب، وقد سبق تقرير ذلك في مسألة نجاسة الكلب قريبًا. (٣) تقدم تخريجه. ينظر: الحاشية على المسألة [٥٢/ ١١]. (٤) تقدم تخريجه في المسألة [٣٣/ ١٨]. (٥) تقدم تخريجه في المسألة [١٤٤/ ١]. (٦) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من اشتراط التسبيع في غسل النجاسات هو المذهب، ويُثني الماء بالتراب كما في غسل نجاسة الكلب بناء على أحد الوجهين اللذين ذكرهما المصنف، قال في شرح العمدة ١/ ٤١: «لا يشترط التراب، وهو أشهر»، وقرر في الإنصاف المذهب اشتراط التراب خلافًا لما قرره في تصحيح الفروع والتنقيح من أنه لا يشترط وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٦٣، والهداية ص ٦٥، والمغني ١/ ٤٦، والإنصاف ٢/ ٢٨٦، وكشاف القناع ١/ ٤٢٨.