(٢) لم أعثر على توثيق قول ابن عقيل في المطبوع من كتبه. وينظر: توثيق الروايات بنحوها في شرح العمدة ١/ ٤١، والإنصاف ٢/ ٢٨٦. (٣) تقدم تخريجه في المسألة [١٤٤/ ١]. (٤) سنن أبي داود (٣٦٧٥) ٣/ ٣٢٦، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٢٢١٠) ٣/ ١١٩، والترمذي في جامعه (١٢٩٣) ٣/ ٥٨٨، قال الشوكاني في نيل الأوطار ٩/ ٧٤: «ورجال إسناده في سنن أبي داود ثقات». (٥) ما قرره المصنف أنه لا يطهر شيءٌ من النجاسات بالاستحالة هو المذهب وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثاني: أن النجاسات تطهر بالاستحالة، وقيل: هي رواية مخرجة على رواية الخمر إذا انقلبت بنفسها. ينظر: الهداية ص ٦٥، والمحرر ١/ ٣٢، وشرح العمدة ١/ ٦٦، والإنصاف ١/ ٢٩٩، وكشاف القناع ١/ ٤٣٩.