للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر ابن عقيل في النجاسات خمس روايات: الثلاث: التي ذكرنا، وروايتين أخرتين: إحداهما: أن الثلاث [تخص] (١) السبيلين؛ لأن نجاستهما تتكرر، والثانية: لا يجب العدد في نجاسة البدن لعموم البلوى فيها بملاقاة النجاسة، تارةً منها وتارةً من غيرها. (٢)

[١٤٨/ ٥] مسألة: (ولا تطهر الأرض النجسة بشمسٍ ولا ريحٍ)؛ لأنهما ليسا مطَهرين لغير الأرض إجماعًا، وإنما المطهر الماء، بدليل حديث أسماء : «ثم اغسليه بالماء» (٣).

[١٤٩/ ٦] مسألة: (ولا يَطهر شيءٌ من النجاسات بالاستحالة)؛ لأن «النبي نهى أبا طلحة عن تخليل خمر الأيتام لما نزل تحريم الخمرة وأمره بإراقته» أخرجه أبو داود (٤)، ولو كانت النجاسة تطهر بالاستحالة لما نَهى عن التخليل وأَمَرَ بالإراقة؛ لأن ذلك يكون إضاعةً للمال، وقد أجمعنا على تحريمه. (٥)


(١) في نسخة المخطوط (تحتص)، أو (يختص)، وقد أثبت ما في الصلب لكونها أصوب.
(٢) لم أعثر على توثيق قول ابن عقيل في المطبوع من كتبه. وينظر: توثيق الروايات بنحوها في شرح العمدة ١/ ٤١، والإنصاف ٢/ ٢٨٦.
(٣) تقدم تخريجه في المسألة [١٤٤/ ١].
(٤) سنن أبي داود (٣٦٧٥) ٣/ ٣٢٦، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٢٢١٠) ٣/ ١١٩، والترمذي في جامعه (١٢٩٣) ٣/ ٥٨٨، قال الشوكاني في نيل الأوطار ٩/ ٧٤: «ورجال إسناده في سنن أبي داود ثقات».
(٥) ما قرره المصنف أنه لا يطهر شيءٌ من النجاسات بالاستحالة هو المذهب وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثاني: أن النجاسات تطهر بالاستحالة، وقيل: هي رواية مخرجة على رواية الخمر إذا انقلبت بنفسها. ينظر: الهداية ص ٦٥، والمحرر ١/ ٣٢، وشرح العمدة ١/ ٦٦، والإنصاف ١/ ٢٩٩، وكشاف القناع ١/ ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>