للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اغتسلن ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾، وكذلك لا يباح لها قراءة القرآن، ولا مس المصحف، ولا اللبث في المسجد؛ لقيام الحدث بها المانع من ذلك. (١)

(وأما سُنَّة الطلاق فإنها إذا انقطع دمها حَلَّ طلاقها)؛ لأنه إنما حرم طلاق الحائض وهذه طاهرٌ، [٢٨، ب] وأما منع الاعتداد بالأشهر فباقي (٢)؛ لأنها صارت ممن تحيض فعدتها بالحيض.

[١٨٠/ ١٣] مسألة: (ويجوز أن يُستَمتَع من الحائض بدون الفرج)، كالقُبلة ونحوها؛ لما روي أن عائشة قالت: «كان رسول الله يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائضٌ» متفقٌ عليه (٣). (٤)

[١٨١/ ١٤] مسألة: (فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينارٍ)؛ لما روي عن ابن عباس عن النبي في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينارٍ أو نصف دينارٍ»، قال أبو داود: «هكذا الرواية الصحيحة» (٥).


(١) ما قرره المصنف في جميع المسائل هو المذهب روايةً واحدةً، إلا في قراءة القرآن ففيها روايتان: الأولى ما قرره المصنف في المذهب، والرواية الثانية: يجوز لها القراءة قبل الاغتسال. ينظر: الفروع ١/ ٣٥٦، والإنصاف ٢/ ٣٧٢، وكشاف القناع ١/ ٤٧٢.
(٢) هكذا كما هو مثبت في نسخة المخطوط، ولعل الصواب أنها (باقٍ)، كما في العدة للمصنف ص ٦٥ والله أعلم.
(٣) صحيح البخاري (٢٩٥) ١/ ١١٥ واللفظ له، وصحيح مسلم (٢٩٣) ١/ ٢٤٢ من حديث عائشة .
(٤) وهو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، ومن مفردات المذهب، والرواية الثانية: لا يجوز الاستمتاع بين السرة والركبة. ينظر: شرح العمدة ١/ ٥٣٠، والفروع ١/ ٣٥٨، والإنصاف ٢/ ٣٧٤.
(٥) سنن أبي داود من حديث ابن عباس (٢٦٤) ١/ ٦٩ وتتمة قول أبي داود: «وربما لم يرفعه شعبة»، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٠٣٢) ١/ ٢٩٢، والترمذي في جامعه (١٣٥) ١/ ٢٤٣، وابن ماجه في سننه (٦٤٠) ١/ ٢١٠، والنسائي في سننه (٢٨٩) ١/ ١٥٣، والحديث مختلف في إسناده عند أهل العلم للإضطراب، قال الذهبي: «إنما نشأ ضعف هذا الحديث من اضطرابه والاختلاف في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله، واضطراب لفظه»، وقال أيضًا: «واختلف فيه رأي الإمام أحمد بين تصحيحه وتضعيفه» وقال أيضًا: «جمهور المحدثين على تضعيفه» ميزان الاعتدال ٨/ ١٤٢، وممن صحح الحديث الحاكم في مستدركه ٢/ ٢٧٨، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢٧٦. ينظر: التعليقة على العلل ص ١٠٨، والبدر المنير ١/ ٧٥ - ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>