(٢) في نسخة المخطوط (يوقف) وقد أشكلت علي، وبالرجوع إلى الكافي ١/ ١٦٢ وجدت العبارة بقوله: (توقف) وأثبتها في الصلب كذلك. (٣) ينظر: المغني ١/ ٢٠٣. (٤) المسألة التي ذكرها المصنف تضمنت أمرين: الأول: هل على من وطئ كفارة أو لا؟ فالمذهب أن عليه كفارة، وعليه جماهير الحنابلة. الثاني: على الراجح من المذهب وهو لزوم الكفارة، ما هو تقديرها؟ فما قرره المصنف من أن عليه نصف دينار هو إحدى الروايات في المذهب، والرواية الثانية: عليه دينار أو نصف دينار على التخيير، وهي المذهب، وعليها أكثر الحنابلة، وهي رواية الجماعة عن الإمام، والرواية الثالثة: التفريق بين الوطء في إقبال الحيض ففيه دينار والوطء في إدباره ففيه نصف دينار، والرواية الرابعة: التفريق بين الوطء في الصفرة ففيه نصف دينار وعلي دينار إذا كان في الدم الأسود. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٠١، والكافي ١/ ١٦٢ وفيه ذات اختيار المصنف، وشرح العمدة ١/ ٥٣٢، والفروع ١/ ٣٥٨، والإنصاف ٢/ ٣٧٧، وكشاف القناع ١/ ٤٧٥.