للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وعن أحمد: لا كفارة فيه، ويستغفر الله (١)؛ لأنه وطءٌ حرم للأذى فلم يجب به كفارة كالوطء في الدبر، والحديث [توقف] (٢) أحمد عنه للشك في عدالة راويه (٣). (٤)

[١٨٢/ ١٥] مسألة: (وأقل سنٍّ تحيض له المرأة تسع سنين)، فإن رأت قبل ذلك دمًا فليس بحيض، ولا يتعلق به أحكامه؛ لأنه لم يثبت في الوجود لامرأةٍ حيضٌ قبل ذلك، وقد روي عن عائشة أنها قالت:


(١) في المطبوع من المقنع ص ٣٧ قوله: (وعنه: ليس عليه إلا التوبة)، الرواية نقلها أبو طالب عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٠١.
(٢) في نسخة المخطوط (يوقف) وقد أشكلت علي، وبالرجوع إلى الكافي ١/ ١٦٢ وجدت العبارة بقوله: (توقف) وأثبتها في الصلب كذلك.
(٣) ينظر: المغني ١/ ٢٠٣.
(٤) المسألة التي ذكرها المصنف تضمنت أمرين:
الأول: هل على من وطئ كفارة أو لا؟ فالمذهب أن عليه كفارة، وعليه جماهير الحنابلة.
الثاني: على الراجح من المذهب وهو لزوم الكفارة، ما هو تقديرها؟ فما قرره المصنف من أن عليه نصف دينار هو إحدى الروايات في المذهب، والرواية الثانية: عليه دينار أو نصف دينار على التخيير، وهي المذهب، وعليها أكثر الحنابلة، وهي رواية الجماعة عن الإمام، والرواية الثالثة: التفريق بين الوطء في إقبال الحيض ففيه دينار والوطء في إدباره ففيه نصف دينار، والرواية الرابعة: التفريق بين الوطء في الصفرة ففيه نصف دينار وعلي دينار إذا كان في الدم الأسود. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٠١، والكافي ١/ ١٦٢ وفيه ذات اختيار المصنف، وشرح العمدة ١/ ٥٣٢، والفروع ١/ ٣٥٨، والإنصاف ٢/ ٣٧٧، وكشاف القناع ١/ ٤٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>