(٢) ما قرره المصنف أن أقل سنٍّ تحيض له المرأة تسع سنين هو المذهب المشهور، وعليه جماهير الحنابلة، والرواية الثانية: أن أقله عشر سنين، والرواية الثالثة: أقله اثنتا عشر سنة. ينظر: الكافي ١/ ١٦٢، وشرح العمدة ١/ ٥٥٤، والإنصاف ٢/ ٣٨٤، وكشاف القناع ١/ ٤٧٨. (٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ٣٢. (٤) قال في شرح العمدة ١/ ٥٥٦: «لا يختلف المذهب أن لانقطاع الحيض غاية إذا بلغتها المرأة لم تحض بعدها، ويكون الدم حينئذ دم فساد»، وقال في المبدع ١/ ٢٦٨: «كما لا يختلف المذهب أن الحيض بعد الستين لا عبرة به»، وقسم المصنف المسألة إلى قسمين: الأول: أكثر سن الحيض، والثاني: حكم ما بعد أكثر سن الحيض، وقد ذكرت المسألة برواياتها تباعًا في بعض كتب المذهب دون هذا التقسيم. (٥) الأثر يروى في عامة كتب الحنابلة نقلًا عن الإمام أحمد، وفي مسائل حرب الكرماني بنحوه قال: حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا أبو قتيبة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن أم رزين، عن عائشة قالت: ما أتى على امرأة خمسون سنة قط فخرج من بطنها ولد، وذكره الكوسج في مسائله عن الإمام ١/ ٣٠٥ بصيغة التمريض، وقال الزركشي في شرحه ١/ ٤٣٥ هو من رواية حنبل عن الإمام أحمد، قلت: ولم أعثر على ترجمة لأم رزين. (٦) هند بنت أبي عبيدة: كانت زوجة عبد الملك بن مروان فطلقها، وتزوجت عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ﵁. ينظر: جمهرة أنساب قريش ١/ ٥٠٥.