للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن عبد الله [بن زَمعة] (١) بن حسن بن حسن بن علي (٢) ولها ستون سنةً، ذكره الزبير بن بكار (٣) في كتاب النسب (٤)، وقال: «لا تلد لخمسين إلا عربية، ولا تلد لستين إلا قرشية» (٥).

وعنه: أن نساء العجم [ييئسن] (٦) في خمسين سنةً، ونساء العرب إلى ستين؛ لأنهن أقوى جِبِلَّةً (٧). (٨)


(١) أثبت الاسم في نسخة المصنف خطأ، والصحيح من الاسم بدون (بن زمعة) في اسم موسى بن عبدالله.
(٢) موسى بن عبد الله هو: أبو الحسن، عاش في زمن الخليفة المنصور، وكان ثقةً، فصيحيًا، ذا عارضةٍ وبيان، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «سمعت أبي يقول: رأيت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن وكان رجلًا صالحًا». ينظر: تاريخ دمشق ٦٠/ ٤٤٤، وميزان الاعتدال ٦/ ٥٤٨، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٣٠٧، وتاريخ الإسلام ١٣/ ٤١٧.
(٣) الزبير بن بكار هو: أبو عبد الله ابن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام (١٧٢ - ٢٥٦ هـ)، نشأ في بيت علم وإمارة، سمع من سفيان بن عيينة، والنضر بن شميل وغيرهما، وولي القضاء بمكة إلى أن مات، أجمع من ترجموا له على علمه الغزير، وجلالته، وعلو منزلته، اشتَهَرَ بالنسب، وأجل كتبه فيه «جمهرة نسب قريش وأخبارها» وقد كثر النقل عنه، ومن أكثرها نقلًا كتاب (الأغاني) لأبي الفرج الأصفهاني. ينظر: تاريخ بغداد ٨/ ٤٦٧، والمنتظم ١٢/ ١١٠، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٣١٢.
(٤) وهو كتاب جمهرة نسب قريش وأخبارها، والكتاب مشهور بين أوساط العلماء وينقلون عنه كما نقل المصنف عنه، ولم أجد النقل الذي جاء به المصنف في الجزء المطبوع من الكتاب بتحقيق الأستاذ محمود شاكر، وقد نقل صاحب كتاب الأغاني عنه هذا القول بسنده ١٦/ ٣٨٨. وينظر: تاريخ دمشق ٦٠/ ٤٤٥.
(٥) ينظر: المصدران السابقان.
(٦) في نسخة المخطوط (يئسن)، وقد صوبتها في الصلب كما في العدة للمصنف ص ٦٦.
(٧) سبق توثيقه في أول المسألة.
(٨) ماقرره المصنف في الرواية الأولى في حد الحيض أنه لا فرق بين جنس النساء في اعتبار أكثره، وأن حد أكثر الحيض خمسون سنة، هو المذهب وعليه أكثر الحنابلة.
وأما بعد سن الخمسين فالمذهب أنه حيض إن تكرر، والرواية الثالثة: أنه دم مشكوك فيه فتصوم وتصلي؛ لأن وجوبهما متيقن فلا يزول بالشك، ولا يقربها زوجها إذا انقطع حتى تغتسل؛ لاحتمال أن يكون حيضًا، والصوم تقضيه وجوبًا بناءً على هذه الرواية؛ لأنه واجب بيقين فلا يسقط بالشك، بخلاف الصلاة للمشقة. ينظر: الكافي ١/ ١٦٥، وشرح العمدة ١/ ٥٥٦، والفروع ١/ ٣٦٣، والمبدع ١/ ٢٦٧، والإنصاف ٢/ ٣٨٦، وكشاف القناع ١/ ٤٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>