(٢) الحائل: هي من ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات فلا تسبرأ حتى تحيض. ينظر: لسان العرب ١١/ ١٨٩. (٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (١١٢٤٤) ٣/ ٢٧، وأبو داود في سننه (٢١٥٧) ٢/ ٢٤٨، والترمذي في جامعه (١٥٦٤) ٤/ ١٣٣، وصححه الحاكم في مستدركه ٢/ ٢١٢ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وابن عبد البر في التمهيد ١٨/ ٢٧٩. (٤) ما قرره المصنف أن الحامل لا تحيض هو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، والرواية الثانية: أن الحامل تحيض. ينظر: المغني ١/ ٢١٨، وشرح العمدة ١/ ٦٠٨، والإنصاف ٢/ ٣٩٠، وكشاف القناع ١/ ٤٨٠. (٥) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ١٠٥. (٦) في نسخة المخطوط (عطار)، والصواب ما أثبت في الصلب كما في الكافي ١/ ١٦٣، والمبدع ١/ ٢٦٩، وكشاف القناع ١/ ٤٨١ وهو عطاء بن أبي رباح سبقت ترجمته.