للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» متفقٌ عليه (١)، والنفساء مثلها.

[٢٠١/ ٤] مسألة: (وتجب على النائم)، إذا انتبه صلاها؛ لقوله : «من نام عن صلاةٍ أو نسيها، فليصلِّها إذا ذكرها» رواه مسلم (٢).

(وتجب على من زال عقله بسكْرٍ، أو إغماءٍ، أو شُربِ دواءٍ)؛ لأن عمّارًا أغمي عليه فقضى ما فاته (٣)، ولأن مُدَّته لا تتطاول، ولا تثبت الولاية عليه، فوجبت عليه كالنائم.

[٢٠٢/ ٥] مسألة: (ولا تجب على كافرٍ) أصليًّا كان أو مرتدًّا؛ لأنه أسلم خلقٌ كثيرٌ في زمن رسول الله فلم يأمرهم بالقضاء، ولأن في إيجاب القضاء تنفيرًا لهم عن الإسلام فعُفي عنه. (٤)

(ولا تجب على المجنون)، لما سبق، (ولا تصِحُّ منه)؛ لأنه ليس من


(١) سبق تخريجه في المسألة [١٦٨/ ١].
(٢) صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك (٦٨٤) ١/ ٤٧٧، ولفظه: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»، كما أخرجه البخاري في صحيحه (٥٧٢) ١/ ٢١٥.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٧٠، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١/ ٤١٩، ونقل عن الشافعي قوله في الأثر: «ليس بثابت»، وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢١٠: «وفي إسناده ضعف».
(٤) ما قرره المصنف بخصوص الكافر الأصلي فبالإجماع لعدم تحقق شرط الإسلام فيه، حتى مع القول إنه مخاطبٌ بفروع الشريعة، فإنه لا يتوجه له ذلك الخطاب إلا بعد أن يسلم.
وأما من كان كفره عن ردَّةٍ - والعياذ بالله - فظاهر ما قرره المصنف أنه لا يقضي ما فاته قبل الردة، ولا ما تركه في أثنائها، وهو إحدى الروايات في المذهب، وقيل: إن هذه الرواية هي المذهب، والرواية الثانية: أن المرتد يقضي ما تركه قبل ردته دون ما تركه في أثنائها فإنه لا يقضيه، قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب»، والرواية الثالثة: أن المرتد يقضي ما تركه قبل ردته وما تركه في أثنائها. ينظر: الكافي ١/ ١٩٧، وشرح العمدة ٢/ ١٣، والفروع ١/ ٤٠١، والإنصاف ٣/ ١١، وكشاف القناع ٢/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>