للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أهل التكليف أشبه الطفل. (١)

[٢٠٣/ ٦] مسألة: (ولا تصِحُّ من الكافر)؛ لأنه ليس من أهل العبادات.

(فإن صلى حكم بإسلامه)؛ لقوله : «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، فله ما لنا، وعليه ما علينا» (٢)، ولأنها أحد مباني الإسلام المختصة به، فإذا فعلها حكم بإسلامه كالشهادتين، وقال : «بيننا وبينهم الصلاة» (٣)، فجعل الصلاة حدًّا فمن أتى بها فينبغي أن يدخل في حدِّ الإسلام.

[٢٠٤/ ٧] مسألة: (ولا تجب على صبيٍّ)؛ للخبر (٤).

(وعنه: تجب على من بلغ عشرًا (٥)؛ لكونه يعاقب على تركها، والواجب ما عوقب على تركه. (٦)


(١) ما قرره المصنف من أن الصلاة لا تجب على المجنون وتصح منه هو المذهب، والرواية الثانية: يلزم المجنونَ الصلاة ويقضي ما فاته إن أفاق، وهي من مفردات المذهب، قال في شرح العمدة: «وحمله بعض أصحابنا على الجنون العارض دون المُطْبِق لقرب شِبهه بالإغماء»، ولذلك قيد في الكشاف الجنون بقوله: «مجنون لا يفيق». ينظر: الكافي ١/ ١٩٨، وشرح العمدة ٢/ ٣٢، والفروع ١/ ٤٠٢، والإنصاف ٣/ ١٦، وكشاف القناع ٢/ ١٢.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه من حديث أنس بن مالك (٣٨٤) ١/ ١٥٣.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث بُريدة بن الحُصيب (٢٢٩٨٧) ٥/ ٢٤٦، والترمذي في جامعه (٢٦٢١) ٥/ ١٣، وابن ماجه في سننه (١٠٧٩) ١/ ٣٤٢، وصححه ابن حبان في صحيحه ٤/ ٣٠٥، والحاكم في مستدركه ١/ ٤٨ وقال: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، لا تعرف له علةٌ بوجهٍ من الوجوه».
(٤) يعني قوله : «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ … ». سبق تخريجه في المسألة [١٩٨/ ٣٢].
(٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد للكوسج ص ١٧٥.
(٦) لا يخلو الصبي إما أن يكون سنه دون التمييز، أو يكون مميزًا، فإن كان دون التمييز لم تجب عليه العبادة بالاتفاق، ولم تصح منه على الصحيح من المذهب، وإن كان مميزًا ففيه روايات، منها ما ذكره المصنف، والمذهب الذي عليه جماهير الحنابلة على الرواية الأولى مما حكاه أن الصلاة لا تجب على الصبي غير البالغ، والرواية الثالثه: أن الصلاة تجب على المراهق - وهوما قارب الإحتلام -، والرواية الرابعة: تجب على المميز. ينظر: شرح العمدة ٢/ ٢٧، والفروع ١/ ٤١٢، والإنصاف ٣/ ١٩، وكشاف القناع ٢/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>