(٢) أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه من حديث أنس بن مالك ﵁ (٣٨٤) ١/ ١٥٣. (٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث بُريدة بن الحُصيب ﵁ (٢٢٩٨٧) ٥/ ٢٤٦، والترمذي في جامعه (٢٦٢١) ٥/ ١٣، وابن ماجه في سننه (١٠٧٩) ١/ ٣٤٢، وصححه ابن حبان في صحيحه ٤/ ٣٠٥، والحاكم في مستدركه ١/ ٤٨ وقال: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، لا تعرف له علةٌ بوجهٍ من الوجوه». (٤) يعني قوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ … ». سبق تخريجه في المسألة [١٩٨/ ٣٢]. (٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد للكوسج ص ١٧٥. (٦) لا يخلو الصبي إما أن يكون سنه دون التمييز، أو يكون مميزًا، فإن كان دون التمييز لم تجب عليه العبادة بالاتفاق، ولم تصح منه على الصحيح من المذهب، وإن كان مميزًا ففيه روايات، منها ما ذكره المصنف، والمذهب الذي عليه جماهير الحنابلة على الرواية الأولى مما حكاه أن الصلاة لا تجب على الصبي غير البالغ، والرواية الثالثه: أن الصلاة تجب على المراهق - وهوما قارب الإحتلام -، والرواية الرابعة: تجب على المميز. ينظر: شرح العمدة ٢/ ٢٧، والفروع ١/ ٤١٢، والإنصاف ٣/ ١٩، وكشاف القناع ٢/ ١٩.