للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويؤمر بها لسبعٍ، ويضرب على تركها لعشرٍ)؛ لقوله : «مروهم بالصلاة لسبعٍ، واضربوهم عليها لعشرٍ» رواه أبو داود (١).

[٢٠٥/ ٨] مسألة: (فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت، لزمته إعادتها)؛ لأنه صلّاها نفلًا فلم تجزه عما أدرك وقته من الفرض كالحج.

[٢٠٦/ ٩] مسألة: (ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها)؛ لقوله في حديث أبي قتادة الأنصاري : «أَما إنه ليس [في] (٢) النوم تفريطٌ، إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يَجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها» أخرجه مسلم (٣)، وهذا يدل على أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها؛ لأنه سمّاه تفريطًا.

[٢٠٧/ ١٠] مسألة: (إلا لمن ينوي الجمع، أو لمشتغلٍ بشرطها)، أما الجمع فإنه يجوز تأخير الأولى حتى يدخل وقت الثانية؛ لأن النبي كان يفعله (٤).

وأما المشتغل بشرطها؛ فلأن الصلاة لا تصح بدون شرطها المقدور


(١) سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٤٩٥) ١/ ١٣٣، كما أخرجه أحمد في مسنده (٦٧٥٦) ٢/ ١٧٨، وحسنه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٢٥٢.
وأخرجه بنحوه أبو داود في سننه عن معبد الجهني (٤٩٤)، والترمذي في جامعه (٤٠٧) ٢/ ٢٥٩، وقال الترمذي: «حسن صحيح».
(٢) ساقط من المخطوط.
(٣) صحيح مسلم (٦٨١) ١/ ٤٧٣.
(٤) وسيأتي ذكره في فصل الجمع من باب صلاة أهل الأعذار.

<<  <  ج: ص:  >  >>