للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه، فمتى كان شرطًا مقدورًا عليه وجب عليه الاشتغال بتحصيله، ولا يأثم بتأخير الصلاة في مدة تحصيله كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال. (١)

[٢٠٨/ ١١] مسألة: (ومن جحد وجوبها كفر)، بالإجماع (٢)، فإذا تركها جاحدًا كان حكمه حكمَ المرتدين.

(وإن كان متهاونًا وهو مقرٌّ بوجوبها (٣)، دُعي إلى فعلها)، ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك.

(فإن صلَّى (٤) وإلا قتل بالسيف)؛ لقوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة» حديثٌ صحيحٌ (٥)، والصحابة أجمعوا على قتال مانعي الزكاة (٦)، والصلاة في معناها، والمتهاون كالجاحد في التَّركِ. (٧)


(١) قال في الإنصاف ٣/ ٢٤: «زاد غير واحد إذا كان ذاكرًا لها قادرًا على فعلها، وهو مراد لمن لم يذكر ذلك».
فائدة: بيّن في شرح العمد ٢/ ٣٦ - ٤٧ ما حاصله أن الاستثناء بقول: (إلا لمن ينوي الجمع، أو لمشتغل بشرطها) لا معنى له، فإذا كان يجوز له الجمع فيكون قد صلاها في وقتها، ومن اشتغل بشرطها فهو مشتغل بالواجب لها، ما لم يخرج الوقت، وليس ذلك تضييعًا أو تفريطًا حتى يكون مستثنًى من أصل عدم جواز تأخيرها عن وقتها، وقيد المرداوي في التنقيح عبادة ابن قدامة ص ٧٣: «لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبًا»، ويظهر أنه تبع في تقريره ابن تيمية في شرح العمدة والله أعلم، ولابن تيمية أيضًا كلام طويل حول نقد عبارة ابن قدامة أيضًا في المجموع ٢٢/ ٥٧.
(٢) ينظر: الكافي ١/ ٢٠٠.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٤١ قوله: (لا جحودًا).
(٤) في المطبوع من المقنع ص ٤١ قوله: (فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر (٢٥) ١/ ١٨، ومسلم في صحيحه (٢٢) ١/ ٥٣.
(٦) ينظر: المغني ٩/ ٣.
(٧) لا خلاف في المذهب في الجملة أن تارك الصلاة المتهاون بها يقتل، والخلاف في عدد الصلوات التي توجب القتل بتركها عمدًا، وسيأتي تفصيلها في الفصل الآتي.
ينظر: شرح العمدة ٢/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>