للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقٍّ» متفقٌ على معناه (١). (٢)

(فإذا وجب قتله لم يقتل حتى يُستتاب ثلاثًا)، ويضيق عليه، ويدعى


(١) لم يظهر لي معنى قول المصنف متفقٌ على معناه، وقد يكون مراده أنه يرويه بالمعنى والله أعلم، ثم لفظ الحديث في سنن أبي داود بهذا النحو: عن أبي برزة قال كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه؟ قال: فأذهبَتْ كلمتي غضبه، فقام فدخل، فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنفًا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه. قال: أكنت فاعلًا لو أمرتك؟ قلت: نعم. قال: لا، والله ما كانت لبشرٍ بعد محمد . قال أحمد بن حنبل: أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله كفر بعد إيمان أو زنًا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس. (٤٣٦٣) ٤/ ١٢٩، وبنحوه أخرجه أحمد في مسنده من حديث عثمان (٤٥٢) ١/ ٦٣، وابن ماجه (٢٥٣٣) ٢/ ٨٤٧، والنسائي في سننه (٤٠٥٧) ٧/ ١٠٣، وبلفظه الشافعي في مسنده ١/ ١٦٤، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٣٣٤، وابن حجر في الفتح ١٢/ ٢٠٢.
كما ورد أيضًا نحو هذا الحديث عن ابن مسعود في الصحيحين ولفظه: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» صحيح البخاري (٦٤٨٤) ٦/ ٢٥٢١، وصحيح مسلم (١٦٧٦) ٣/ ١٣٠٢.
(٢) والرواية الأولى هي المذهب، وعليها جمهور الحنابلة، والرواية الثالثة: أنه يُقتل إذا أبى حتى يتضايق وقت الأولى، قال في شرح العمدة ٢/ ٥٦ - ٥٨: «وهي أشهر الروايتين، وظاهر كلام أحمد»، ووصفها الزركشي في شرحه ١/ ٣٠٦: بالغلو، والرواية الرابعة: يجب قتله إن ترك ثلاث صلوات ولا ينتظر حتى يتضايق وقت الرابعة، والرواية الخامسة: إن ترك صلاتين. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٩٥، والكافي ١/ ٢٠٠، وشرح الرزركشي ١/ ٣٠٦، والإنصاف ٣/ ٢٨، وكشاف القناع ٢/ ٢٣.
فائدة: قال في شرح العمدة ٢/ ٩١: «فأما إذا لم يُدْع ولم يمتنع، فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء من الأشياء، ولهذا لم يعلم أن أحدًا من تاركي الصلاة ترك غسله، والصلاة عليه، ودفنه مع المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا إهدار دمه بسبب ذلك مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصر، والأمة لا تجتمع على ضلالة».
وقال في الإنصاف ٣/ ٣٠: «الداعي له هو الإمام أو نائبه، فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله، ولا يكفر على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثيرٌ منهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>