للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى فعل كل صلاة في وقتها، ويقال له إن صليت وإلا قتلناك؛ لأنه قَتْل لترك واجبٍ؛ فتتقدمه الاستتابة؛ كقتل المرتد (١).

(فإن تاب وإلا قتل بالسيف)؛ لقوله : «إذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، ليُحِدَّ أحدكم شفرتَه ولْيُرِح ذبيحتَه» أخرجه مسلم (٢).

[٢٠٩/ ١٢] مسألة: (وهل يُقتل حدًّا، أو لكفره؟ فيه روايتان:) إحداهما: لكفره، وهو كالمرتد في أحكامه؛ لقول النبي: «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة» رواه مسلم (٣)، ولأنها من دعائم الإسلام، لا تدخلها نيابةٌ بنفسٍ ولا مالٍ، فيَكفر تاركها كالشهادتين.

والثانية: يقتل حدًا كالزاني المحصن؛ لقول النبي : «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، من لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له» من المسند (٤)، ولو كفر لم يدخل في المشيئة. (٥)

* * *


(١) ينظر: المغني ٩/ ١٧.
(٢) صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس (١٩٥٥) ٣/ ١٥٤٨.
(٣) سبق تخريجه قريبًا في الفصل السابق.
(٤) في مسند أحمد من حديث عبادة بن لصامت (٢٢٧٤٥) ٥/ ٣١٥، كما أخرج الحديث أبو داود في سننه (١٤٢٠) ٢/ ٦٢، والنسائي في سننه (٤٦١) ١/ ٢٣٠، قال ابن عبدالبر: «حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ» ٢٣/ ٢٨٨، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٥٤٨.
(٥) المذهب على الرواية الأولى أنه يقتل لكفره، وهو من مفردات المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٠١، وشرح العمدة ٢/ ٦١ - ٩٤، والفروع ١/ ٤١٧، والإنصاف ٣/ ٣٥، وكشاف القناع ٢/ ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>