للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسليمان بن يسار (١): «ليس على النساء أذانٌ ولا إقامةٌ» رواه سعيد (٢). (٣)

(وهما فرض كفايةٍ)؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلم يجز تعطيلهما كالجهاد.

(فإن اتفق أهل بلدٍ على تركهما قاتلهم الإمام)؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فيقاتلهم على [تركهما] (٤) كالعيدين. (٥)

[٢١١/ ٢] مسألة: (ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر


(١) سليمان بن يسار هو: أبو أيوب سليمان بن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن (٢٤ - ١٠٧ هـ)، وهو أخٌ لعطاء بن يسار، أحد الفقهاء السبعة، من أهل فقه وصلاح، روى عن: ميمونة، وأم سلمة، وعائشة، وفاطمة بنت قيس، وحمزة بن عمرو الأسلمي، وزيد بن ثابت، وابن عباسرضي الله عنهم، وروى عنه: عمرو بن دينار، وأبو الزناد، ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبير ٤/ ٤١، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٤٤٤، وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٠٠.
(٢) لم أجده في الجزء المطبوع من سنن سعيد بن منصور، والآثار جميعًا عدا الأثر عن الشعبي أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٢٠١، وأما الشعبي فلم أجد من خرج القول عنه.
(٣) وهو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، وعليه فهو مكروه في حقهن، والرواية الثانية، يباح لهن مع خفض الصوت، والرواية الثالثة: أنهما يستحبان، والرواية الرابعة: يسن لهن الإقامة فقط، قال في شرح العمدة بعد أن ساق الروايات السابقة: «وينبغي أنه إن كان هناك من يسمع صوتها من الرجال والأجانب أن يحرم». ينظر: شرح العمدة ٢/ ١٠٢، والفروع ٢/ ٨، والإنصاف ٣/ ٤٩، وكشاف القناع ٢/ ٣٤.
(٤) في نسخة المخطوط (تركها) وقد صوبتها كما في الصلب، لعود الضمير على الأذان والإقامة.
(٥) ما قرره المصنف من أن الاذان والإقامة فرضا كفاية هو الصحيح من المذهب وعليه جمهور الحنابلة، وهو من المفردات، والرواية الثانية: هما سنة، والرواية الثالثة: هما فرض للجمعة فقط. ينظر: الفروع ٢/ ٥، والإنصاف ٣/ ٥١، وكشاف القناع ٢/ ٣٦.
فائدة: وهل حكم السفر كحكم الحضر؟ فيه خلاف في المذهب، ولم أر الدخول فيه لأنه ليس من صلب المسألة، وقال في الإنصاف ٣/ ٥٣: «فعلى القول بأنهما فرض كفاية في أصل المسألة يستثنى من ذلك المصلي وحده والصلاة المنذورة والقضاء على الصحيح من المذهب، فليس هما في حقهم فرض كفاية».

<<  <  ج: ص:  >  >>