(٢) جامع الترمذي (٢٠١) ١/ ٣٩٠، وصححه وقال: «وهذا أصح من الحديث الأول». ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٢٠٦. (٣) لا خلاف في المذهب في استحباب التطهر للأذان، ولا يخلو الحدث من المؤذن من حالين: الأول: أن يكون حدثه حدثًا أصغر، فالمذهب أن أذانه صحيح وإقامته مكروهة للفصل بينها وبين الصلاة، قال في الإنصاف ٣/ ٧٥: «بلا نزاع». الثاني: أن يكون حدثه حدثًا أكبر، فالصحيح من المذهب أن أذانه يصح، وعليه جماهير الحنابلة، والرواية الثانية: يعيد أذانه، وقيل: في أذان الجنب وجهان وليس روايتين. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١١١، والكافي ٢/ ٢٢٢، والإنصاف ٣/ ٧٥، وكشاف القناع ٢/ ٥٦. (٤) أخرجه أبو داود في سننه (٥١٩) ١/ ١٤٣، وحسنه ابن القطان في بيان والوهم والإيهام ٥/ ٣٣٧. (٥) لم أجد أثرًا فيما يخص أن مؤذني النبي ﷺ كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة، وإن كان مشهورًا، وهو الأصل لأنها أشرف الجهات، قال في المبدع ١/ ٣٢١ تعليلًا: «لما روى أبو داود مرسلًا أن الذي رآه عبد الله بن زيد استقبل وأذن»، والحديث سبق تخريجه في بداية الباب. وينظر: توثيق قول المصنف في المغني ١/ ١٥٤. (٦) ينظر: الأوسط ٣/ ٢٨، والمغني ١/ ١٥٤.