للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكون بعد الحَيعلة؛ لما روى النسائي عن أبي محذورة قال: «قلت: يا رسول الله عَلِّمني سُنَّة الأذان؟ فذكر إلى أن قال بعد قوله: «حي على الفلاح» فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله» (١). (٢)

[٢١٦/ ٧] مسألة: (ويستحب أن يترسل في الأذان، ويَحدُر الإقامة (٣)؛ لأن النبي قال: «يا بلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحْدُر» رواه أبو داود (٤)، ولأن الأذان إعلام الغائبين، والترسُّل فيه أبلغ في الإسماع، والإقامة إعلام الحاضرين، فلم يحتج إلى الترسل فيه.

[٢١٧/ ٨] مسألة: (ويؤذن قائمًا)؛ لقول النبي لبلال : «قم فأذن» (٥)، ولأنه أبلغ في الإسماع. (٦)


(١) الحديث سبق تخريجه قريبًا، وهو عند النسائي (٦٣٣) ٢/ ٧.
(٢) لاخلاف في المذهب في استحباب قول (الصلاة خير من النوم)، ولكن هل يجب القول؟ على روايتين: الأولى: لا تجب، وهو المذهب، وعليها جمهور الحنابلة، والثانية: تجب، وهي من مفردات المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٢١٨، والفروع وحاشية ابن قندس عليه ٢/ ٩، والإنصاف ٣/ ٦٩، وكشاف القناع ٢/ ٥١.
(٣) الترسل: هو التمهل والتبين، والإحدار: الإسراع. ينظر: شرح الزركشي ١/ ١٥٨.
(٤) الحديث لم أجده في سنن أبي داود، وهو مخرج عند الترمذي بلفظه من حديث جابر بن عبدالله (١٩٥) ١/ ٣٧٣، وضعفه، وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبدالمنعم وهو إسناد مجهول وعبد المنعم شيخ بصري»، وقال الحاكم في مستدركه ١/ ٣٢٠: «هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه»، وتعقب قول الحاكم في البدر المنير ٣/ ٣٩٤، والتلخيص الحبير ١/ ٢٠٠ بأن الأئمة على تضعيف الحديث للجرح في رواته.
(٥) الحديث سبق تخريجه من حديث عبدالله بن زيد في بداية الباب.
(٦) المذهب على ما قرر المصنف وهو استحباب الأذان قائمًا، ولكن لو أذن جالسًا أو ماشيًا؛ فالصحيح من المذهب الجواز كما قرره في الإنصاف، والرواية الثانية: الكراهة، والرواية الثالثة: التحريم ويفيد البطلان، وقيدت الرواية بالمشي الكثير، والرواية الرابعة: يكره في الحضر دون السفر، والرواية الخامسة: يكره في الإقامة في الحضر خاصة. ينظر: الفروع ٢/ ١٢، والإنصاف ٣/ ٧٤، وكشاف القناع ٢/ ٥٥ إلا أنه اختار كراهة الأذان قاعدًا وماشيًا في الحضر دون السفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>