(٢) لاخلاف في المذهب في استحباب قول (الصلاة خير من النوم)، ولكن هل يجب القول؟ على روايتين: الأولى: لا تجب، وهو المذهب، وعليها جمهور الحنابلة، والثانية: تجب، وهي من مفردات المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٢١٨، والفروع وحاشية ابن قندس عليه ٢/ ٩، والإنصاف ٣/ ٦٩، وكشاف القناع ٢/ ٥١. (٣) الترسل: هو التمهل والتبين، والإحدار: الإسراع. ينظر: شرح الزركشي ١/ ١٥٨. (٤) الحديث لم أجده في سنن أبي داود، وهو مخرج عند الترمذي بلفظه من حديث جابر بن عبدالله ﵁ (١٩٥) ١/ ٣٧٣، وضعفه، وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبدالمنعم وهو إسناد مجهول وعبد المنعم شيخ بصري»، وقال الحاكم في مستدركه ١/ ٣٢٠: «هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه»، وتعقب قول الحاكم في البدر المنير ٣/ ٣٩٤، والتلخيص الحبير ١/ ٢٠٠ بأن الأئمة على تضعيف الحديث للجرح في رواته. (٥) الحديث سبق تخريجه من حديث عبدالله بن زيد ﵁ في بداية الباب. (٦) المذهب على ما قرر المصنف وهو استحباب الأذان قائمًا، ولكن لو أذن جالسًا أو ماشيًا؛ فالصحيح من المذهب الجواز كما قرره في الإنصاف، والرواية الثانية: الكراهة، والرواية الثالثة: التحريم ويفيد البطلان، وقيدت الرواية بالمشي الكثير، والرواية الرابعة: يكره في الحضر دون السفر، والرواية الخامسة: يكره في الإقامة في الحضر خاصة. ينظر: الفروع ٢/ ١٢، والإنصاف ٣/ ٧٤، وكشاف القناع ٢/ ٥٥ إلا أنه اختار كراهة الأذان قاعدًا وماشيًا في الحضر دون السفر.