للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علمه الإقامة سبعة عشر كلمة (١). (٢)

[٢١٥/ ٦] مسألة: (ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين)؛ لما روى أبو محذورة أن رسول الله قال له: «إن كان في أذان الصبح قلتَ: الصلاة خير من النوم مرتين» رواه النسائي (٣)،


(١) سبق تخريج حديث أبي محذورة في صحيح مسلم قبل قليل، ولم يذكر فيه الإقامة، ولا عدد كلمات الأذان، بل ذكره مفصلًا كما سبق، والرواية التي ساقها المصنف أخرجها أبو داود في سننه (٥٠٢) ١/ ١٣٧، والترمذي في جامعه (١٩٢) ١/ ٣٦٧، وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، وابن ماجه في سننه (٧٠٩) ١/ ٢٣٥، والنسائي في سننه (٦٣٠) ٢/ ٤، وصححه ابن حبان في صحيحه ٤/ ٥٧٧.
وفي ألفاظ حديث أبي محذورة اختلاف كبير وتعارض ظاهر في كتب الحديث، وتقصي ذلك الاختلاف يطول، قال ابن قدامة في المغني ١/ ٢٤٤: «وخبر أبي محذورة متروك بالإجماع في الترجيع في الإقامة».
قلت: ظاهر كلام ابن قدامة أن خبر أبي محذورة الذي فيه الترجيع في الأذان السابق لا يستدل به على تثنية الإقامة وجعلها كالأذان، لأن خبر أبي محذورة ورد فيه الترجيع للأذان فقط، لذلك قال ابن قدامة «عملنا نحن وأبو حنيفة بخبره في الأذان - يعني في الرواية الثانية بالمذهب - وأخذ بأذانه مالك والشافعي وهما يريان إفراد الإقامة» بمعنى أن حديث أبي محذورة لا دليل فيه على الترجيع في الإقامة، فلا يصح الاستدلال به على جعل الإقامة مثناة بلا ترجيع مع زيادة قول قد قامت الصلاة مرتين لتصبح سبع عشر كلمة، ولكن في بعض طرق حديث أبي محذورة كما عند النسائي ثبت أن الإقامة سبع عشر كلمة من غير ترجيع، والله أعلم. ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٨٦، وفتح الباري لابن رجب ٥/ ١٩٨، والبدر المنير ٣/ ٣٣١.
(٢) شمل كلام المصنف في هذه الفقرة مسائل:
الأولى: بالنسبة للأذان فإن ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب كما في حديث عبد الله بن زيد بلا ترجيع، والرواية الثانية: الترجيع في الأذان أفضل، والرواية الثالثة: كراهة الترجيع.
الثانية: ما قرره المصنف بالنسبة لإفراد الإقامة هو المذهب، والرواية الثانية: هو مخير بين الإفراد والتثنية.
الثالثة: قول المصنف: (فإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس) هو المذهب. ينظر: المغني ١/ ١٣٤، والفروع ٢/ ٩، والإنصاف ٣/ ٦٤ - ٦٧، وكشاف القناع ٢/ ٤٧.
(٣) الحديث سبق تخريجه قريبًا، وهو عند النسائي (٦٤٧) ٢/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>