(٢) هكذا في نسخة المخطوط مع التي تليها، ولعل الصواب أنها (تصح)؛ لعود الفعل على لفظ مؤنث والله أعلم. (٣) في المطبوع من المقنع ص ٤٤ قوله: (وعنه تصح مع التحريم)، والرواية التي أوردها المصنف في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٢٣٦. (٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٦٤. (٥) حكم الصلاة في ثوب الحرير لمن يحرم عليه وحكم الصلاة في الدار المغصوبة في المذهب سواء، وما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثالثة: لا تصح الصلاة من العالم بالنهي خاصة. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٥٨، والكافي ١/ ٢٤٩، وشرح العمدة ٢/ ٢٧٨ والإنصاف ٣/ ٢٢٥، وكشاف القناع ٢/ ١٣٦. (٦) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب الرواية عن الإمام. وينظر: المغني ١/ ٣٤٥.