للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الترمذي: «حديثٌ صحيحٌ» (١).

(وفي صحة الصلاة فيهما روايتان، إحداهما: يصح (٢) (٣)؛ لأن التحريم لا يعود إلى الصلاة، فلم يمنع صحتها، كما لو غسل ثوبه بماءٍ مغصوبٍ، أو صلى وعليه عِمامةُ حريرٍ.

(والرواية الأخرى: لا يصح (٤)؛ لأنه استعمل في شرط العبادة ما يحرم استعماله، فلم [يصح]، كما لو صلى في ثوبٍ نجسٍ، ولأن الصلاة قربة، وهو منهي عنها على هذا الوجه، فكيف يتقرب بما هو عاصٍ به، أو يؤمر بما هو منهيٌّ عنه. (٥)

[٢٥٦/ ٩] مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا؛ صلى فيه وأعاد، على المنصوص (٦)؛ لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها، وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته وصيانة نفسه.

ويعيد؛ لأنه ترك شرطًا مقدورًا عليه.


(١) سنن الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري (١٧٢٠) ١/ ٢١٧، وبنحوه أخرجه أحمد في مسنده (١٩٥٢٥) ٣/ ٣٩٣، والنسائي في سننه (٥٢٦٥) ٨/ ١٩٠، وصححه الترمذي كما ذكر المصنف، وأشار الحافظ وغيره إلى ضعفه ولم يجزموا به. ينظر: البدر المنير ١/ ٦٤١، والتلخيص الحبير ١/ ٥٤.
(٢) هكذا في نسخة المخطوط مع التي تليها، ولعل الصواب أنها (تصح)؛ لعود الفعل على لفظ مؤنث والله أعلم.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٤٤ قوله: (وعنه تصح مع التحريم)، والرواية التي أوردها المصنف في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٢٣٦.
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٦٤.
(٥) حكم الصلاة في ثوب الحرير لمن يحرم عليه وحكم الصلاة في الدار المغصوبة في المذهب سواء، وما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثالثة: لا تصح الصلاة من العالم بالنهي خاصة. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٥٨، والكافي ١/ ٢٤٩، وشرح العمدة ٢/ ٢٧٨ والإنصاف ٣/ ٢٢٥، وكشاف القناع ٢/ ١٣٦.
(٦) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب الرواية عن الإمام. وينظر: المغني ١/ ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>