للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويتخرج ألّا يعيد (١)، كما لو عَجَزَ عن خلعه، (أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه). (٢)

[٢٥٧/ ١٠] مسألة: (ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها)؛ لأن سترها شرط لصحة الصلاة، وقد قَدَر عليه، فلزمه كسائر شروطها، ولأن ذلك واجب في غير الصلاة، ففيها أولى.

(فإن لم يكفِ جميعها ستر الفرجين)؛ لأنهما أغلظ.

(فإن لم يكفهما جميعًا ستر أيهما شاء، والأولى ستر الدبر في أحد الوجهين (٣)؛ لأنه أفحش.

(وفي الآخر: القبل)؛ لأنه يستقبل به القبلة، والدبر يستتر بالأَليَتين.

وأيهما ستر أجزأه. (٤)


(١) في المطبوع من المقنع ص ٤٤ زيادة قوله: (بناءً على من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه فإِنه قال لا إِعادة عليه).
(٢) شمل كلام المصنف في هذه الفقرة مسألتين:
الأولى: حكم الصلاة لمن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، فالمذهب على ما قرره المصنف من صحة الصلاة به، قال في شرح العمدة ٢/ ٣٣٤: «هو المذهب المعروف من غير خلاف عن أبي عبد الله »، والرواية الثانية: لا تصح الصلاة به إلا مع ضيق الوقت.
الثانية: حكم إعادة صلاة من صلى في الثوب النجس، فالمذهب أيضًا على ما قرره المصنف من إعادة الصلاة. ينظر: المغني ١/ ٣٤٥، وشرح العمدة ٢/ ٣٣٣ - ٣٣٧، والإنصاف ٣/ ٢٢٨، وكشاف القناع ٢/ ١٤٠.
فائدة: قيل: إن الرواية المخرجة التي ذكرها المصنف هي بناء على ما نُقل عن الإمام في مسألة من صلى في موضعٍ نجسٍ لا يمكنه الخروج منه، فإنه قال: لا إعادة عليه، وقيل: بعدم التخريج لوجود الفرق بين المسألتين من جهة أن المكان النجس لايمكن الخروج منه، في حين أن الثوب النجس بخلافه يمكن الخروج منه، والله أعلم. ينظر: لتوثيق الرواية الروايتين والوجهين ١/ ١٥٧، وينظر: لتخريج القول شرح العمدة ٢/ ٣٣٥، والفروع وحاشية ابن قندس ٢/ ٥١، والإنصاف ٣/ ٢٢٩.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٤٤ زيادة قوله: (على ظاهر كلامه، وقيل: القبل أولى).
(٤) لا خلاف في الرواية عن الإمام في المسألة، والمذهب على ما قرره المصنف، وأما ما ورد في تقديم ستر أحد الفرجين إذا لم يجد إلا ما يستر أحدهما فهو خلاف مبني على الأولوية كما قرره المصنف، والمذهب على الوجه الأول. ينظر: الفروع ٢/ ٥٢، والإنصاف ١/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>