للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٥٨/ ١١] مسألة: (وإن بُذلت له سُترة، لزمه قبولها إذا كانت عاريَّةً)؛ لأنه قَدَرَ على سترها بما لا مِنَّة فيه ولا ضَرَرَ، فلزمته كما لو كانت مِلْكَه. (١)

[٢٥٩/ ١٢] (فإن عدم بكل حالٍ صلى عُريانًا جالسًا، يومئ إيماءً بالسجود)؛ لأنه يحصل به ستر أغلظ العورة، وهو آكد لما ذكرناه.

(وعنه: يصلي قائمًا (٢) ويركع ويسجد؛ لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط. (٣)

[٢٦٠/ ١٣] مسألة: (وإن وجد السُّترة قريبةً منه في أثناء الصلاة؛ سَتَرَ وبنى)؛ لأنه عملٌ يسيرٌ قليلٌ.


(١) يختلف البذل بعاريّة عن الهبة، في أن المِنّة لا تكثر في العاريَّة، فلا يلحقه ضرر بقبولها، بخلاف الهبة، فالمذهب أنه لا يلزمه قبولها؛ لأن المِنَّة تكثر فيها. ينظر: الشرح الكبير والإنصاف ٣/ ٢٣٥.
(٢) ينظر: تهذيب الأجوبة لابن حامد ص ٤٧.
(٣) بالنسبة لصلاة العريان فما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وهو الذي عليه أكثر الرواية عن الإمام، كما يجوز للعريان أن يصلي قائمًا. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٦٣، ومسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ص ١/ ١٢٠، والفروع ٢/ ٥١، والإنصاف ٣/ ٢٣٦، وكشاف القناع ٢/ ١٤٣.
فائدة: قال في كشاف القناع: «وإنما قدم الجلوس على القيام؛ لأن الجلوس فيه ستر العورة وهو قائم مقام القيام، فلو صلى قائمًا لسقط الستر إلى غير بدل مع أن الستر آكد من القيام؛ لأنه يجب في الصلاة وغيرها، ولا يسقط مع القدرة بحال، والقيام يسقط في النافلة، ولأن القيام سقط عنهم لحفظ العورة وهي في حال السجود أفحش، فكان سقوطه أولى، لا يقال الستر كله لا يحصل وإنما يحصل بعضه، فلا يفي ذلك بترك ثلاثة أركان القيام والركوع والسجود؛ لأن العورة إن كانت الفرجين فقد حصل سترهما، وإلا حصل ستر أغلظها وأفحشها، وإذا صلى قائمًا لزمه أن يركع ويسجد بالأرض».

<<  <  ج: ص:  >  >>