(٢) سنن أبي داود (٦٤٣) ١/ ١٧٤، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٧٩٢١) ٢/ ٢٩٥، والترمذي في جامعه (٣٧٨) ٢/ ٢١٧، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٧٩، وابن حبان في صحيحه ٦/ ٧٦. (٣) ما قرره المصنف من كراهة الصلاة السادل هو المذهب، والرواية الثانية: التفصيل بين من كان تحته ثوب فإنه لا يكره وبين من لم يكن تحته ثوب فإنه يكره، والرواية الثالثة: التفصيل بين من كان تحته ثوب وإزار فإنه كالتي قبلها، والرواية الرابعة: أنه يحرم وعليه الإعادة - ذكرت في الفروع والإنصاف بلا نسبة -، والرواية الخامسة: قال في الإنصاف: «لا يكره مطلقًا، حكاها الترمذي عن الإمام أحمد»، قلت: ولعلها رواية محمد بن إسماعيل السلمي، إذ له مسائل أغرب بها والله أعلم. ينظر: شرح العمدة ٢/ ٣٤٥، والفروع ٢/ ٥٦، والإنصاف ٣/ ٢٤٦، ومعجم الكتب لابن عبد الهادي ص ٤٥، وكشاف القناع ١/ ١٤٨.