للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت بعيدةً بَطَلَت صلاته؛ لأنه يفتقر إلى عملٍ كثيرٍ، فيستتر ويبتدئ الصلاة من أولها.

[٢٦١/ ١٤] مسألة: (ويصلي العراة جماعةً صفًّا واحدًا)؛ لئلا يرى بعضهم عَوْرات بعض.

(و) يقوم (إمامهم في وسطهم)؛ ليكون أستر له، فإن لم يسعهم صف واحد، صلَّوا صفين وغضوا أبصارهم.

[٢٦٢/ ١٥] مسألة: (فإن كان فيهم نساءٌ صلى كل نوعٍ لأنفسهم، فإن ضاق المكان صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال)؛ لئلا يرى بعضهم عَوْراتِ بعضٍ.

[٢٦٣/ ١٦] مسألة: (ويكره في الصلاة السَّدل، وهو: أن يطرح على كتفَيْهِ ثوبًا ولا يَردَّ طرفيه على كتفِهِ الأُخرى (١)؛ لما روى أبو هريرة أن النبي : «نهى عن السَّدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاهُ» رواه أبو داود (٢). (٣)


(١) قال في شرح العمدة ٢/ ٣٥٣: «وهو التفسير الصحيح المنصوص عليه». ينظر: مسائل الامام أحمد برواية ابنه صالح ص ٨٤، والمغني ١/ ٣٤٠.
(٢) سنن أبي داود (٦٤٣) ١/ ١٧٤، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٧٩٢١) ٢/ ٢٩٥، والترمذي في جامعه (٣٧٨) ٢/ ٢١٧، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٧٩، وابن حبان في صحيحه ٦/ ٧٦.
(٣) ما قرره المصنف من كراهة الصلاة السادل هو المذهب، والرواية الثانية: التفصيل بين من كان تحته ثوب فإنه لا يكره وبين من لم يكن تحته ثوب فإنه يكره، والرواية الثالثة: التفصيل بين من كان تحته ثوب وإزار فإنه كالتي قبلها، والرواية الرابعة: أنه يحرم وعليه الإعادة - ذكرت في الفروع والإنصاف بلا نسبة -، والرواية الخامسة: قال في الإنصاف: «لا يكره مطلقًا، حكاها الترمذي عن الإمام أحمد»، قلت: ولعلها رواية محمد بن إسماعيل السلمي، إذ له مسائل أغرب بها والله أعلم. ينظر: شرح العمدة ٢/ ٣٤٥، والفروع ٢/ ٥٦، والإنصاف ٣/ ٢٤٦، ومعجم الكتب لابن عبد الهادي ص ٤٥، وكشاف القناع ١/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>